وسمي الزارع كافرًا لأنه يستر البذر بالتراب، وسميت الأشياء المصطلح عليها في الشريعة "كفارات" لأنها تستر الذنب وتمحو أثره. تعريفها شرحًا: وهي في اصطلاح الفقهاء. اسم لأشياء مخصوصة طلبها الشارع عند ارتكاب مخالفات معينة. وقد عرفها الرحماني من الشافعية فقال: هي مال أو صوم وجب بسبب حلف أو قتل أو ظهار. وعرفها بعضهم بتعريف آخر فقال: هي مال أو صوم وجب بسبب من حلف أو قتل أو ظهار أو جماع نهار رمضان عمدًا للتمثيل وليست للاستقصاء وإلا لما ورد الاعتراض بعدم "هل الحدود من الكفارات أو لا". الناظر في التشريع الإسلامي يجد أن المعاصي ثلاثة أنواع نوع يوجب الحد كالزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر. ونوع يوجب الكفَّارة مثل الحنث في اليمين والظهار مع العود وإفساد صوم رمضان عمدًا، ونوع لا يوجب حدًا ولا كفارة، وإنما يوجب تعزيرًا من الحاكم وذلك كثير، كضرب الغير للأذى، والقبلة للأجنبية، والنظر إليها بشهوة، وغير ذلك مما لم يشرع فيه حد ولا كفارة مقدرة. ومقتضى هذا التقسيم الذي يثبت التباين في العقوبة بين الأنواع الثلاثة أن الكفَّارة مغايرة للحد مباينة له، كما أنها مباينة للتعزير ومغايرة له، وهذا شيء لا يتأتى فيه خلاف بين العلماء، ولا ثمرة =