للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفوَّضْتُ التدريس فيها إليه والله أعلم (١).

وقوله في الكتاب: "فإن سَكَتَ، فهو إلَيْه أَيضاً" الكناية في قوله: "إليه" ترجع إلى الوَاقِفِ لاَ إلَى من شرط له الواقِفُ؛ لأنه لا شَرْط في صورة السُّكُوت لكنْ قوله "أيضاً" إِنَّما يحسن، إذا كان مَنْ إلَيْه التوليةُ في الصورتَيْن واحداً، إلاَّ أنْ يقال: المشروط له نائبٌ عن الواقف بالحق في الحالتين للواقِفِ. وقولُه: "ويأخذ أُجرية إنْ شُرِطَتْ" له ظاهره يوافِقُ القَوْل بأنَّه لا أُجْرَةَ له عند عَدَمِ الاشتراطِ، وفيه الخلافُ الَّذي قدَّمناه.

فرْعٌ:

في فتاوَى صاحب "التهذيب" أنه لا يُبَدَّلُ بعْد موْت الواقف القَيمُ الذي نصبه كأنَّه يُجْعَلُ بعْد موْته بمثابة الوصيِّ.

قَالَ الغَزَالِيُّ: وَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ عَبْداً فَنَفَقَتُهُ مِنْ حَيْثُ شَرَطَ، فَإِنْ لَمْ يَشرِطْ فَمِنْ كَسْبِهِ، فَإِنْ بَطَلَ كَسَبُهُ فَعَلَى مَالِكِهِ وَيُخَرَّجُ عَلَى أَقْوَالِ الْمِلْكِ، وَلَوْ انْدَرَسَ شَرْطُ الوَقْفِ فَيَنْقَسِمُ عَلَى الأَرْبَابِ بِالسَّوِيَّةِ، فَإنْ لَمْ يَعْرِفِ الأَرْبَابَ فَهُوَ كَوَقْفِ مُنْقَطِعِ الآخِرِ في


(١) قال النووي: [هذا الذي استحسنه الإمام الرافعي، هو الأصح أو الصحيح. ويتعين أن تكون صورة المسألة كما ذكر. ومن أطلقها، فكلامه محمول على هذا. وفي فتاوى الشيخ أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: أنه ليس للواقف تبديل من شُرط النظر له حال إنشاء الوقف وإن رأى المصلحة في تبديله، ولا حكم له في ذلك وأمثاله بعد تمام الوقف. ولو عزل الناظرُ المعين حالة إنشاء الوقف نفسه، فليس للواقف نصب غيره، فإنه لا نظر له بعد أن جعل النظر في حالة الوقف لغيره، بل يصب الحاكم ناظراً.
وفيها: أنه إذا جعل في حالة الوقف النظر لزيد بعد إنتقال الوقف من عمرو إلى الفقراء، فعزل زيدٌ نفسه قبل انتقاله إلى الفقراء، لم ينفذ عزله، ولا يملك الواقف.
عزل زيد في الحال ولا بعدها كما تقدم.
وفيها: أنه ليس للناظر أن يسند ما جعل له من الإِسناد قبل مصير النظر إليه.
وفيها: أنه لو شرط النظر للأرشد من أولاد أولاده، فكان الأرشد من أولاد البنات، ثبت له. النظر.
وفيها: أنه إذا شرط النظر للأرشد من أولاده، فأثبت كل واحد منهم أنه الأرشد، اشتركوا في النظر من غير استقلال إذا وجدت الأهلية في جميعهم. فإن وجدت في بعضهم، اختص بذلك؛ لأن البينات تعارضت في الأرشد، فتساقطت وبقي أصل الرشد، فصار كما لو قامت البينة برشد الجميع من غير تفصيل، وحكمه التشريك لعدم المزية. وأما عدم الاستقلال، فكما لو أوصى إلى شخصين مطلقاً.
وفيها: أنه لو كان له النظر على مواضع في بلدان، فأثبت أهلية نظره في مكان منها، ثبتت أهليته في باقي الأماكن من حيث الأمانة، ولا تثبت من حيث الكفاية، إلا أن تثبت أهليته للنظر في سائر الوقوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>