(٢) متفق عليه من حديث أبي هريرة، وله طرق منها للبخاري من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عنه بلفظ: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده"، كذا أورده ليس فيه ذكر العدد، وفي رواية للترمذي (إذا استيقظ أحدكم من الليل) والتقييد بالليل يؤيد ما ذهب إليه أحمد بن حنبل أنه مخصوص بنوم الليل، وقال الرافعي في شرح المسند: يمكن أن يقال: الكراهة في الغمس إذا نام ليلاً أشد، لأن احتمال التلويث فيه أظهر، وفي رواية لابن عدي: فليرقه وقال: إنها زيادة منكرة، ورواه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي بزيادة (أين باتت يده منه) وقال ابن منده: هذه الزيادة رواتها ثقات، ولا أراها محفوظة، وفي الباب عن جابر رواه الدارقطني وابن ماجة وعن عبد الله بن عمر رواه ابن ماجة، وابن خزيمة، والدارقطني، وزاد: فقال رجل: أرأيت إن كان حوضاً؟ فحصبه عبد الله بن عمر وقال: أخبرك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولفظه (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده) وعن عائشة رواه ابن أبي حاتم في العلل، وحكى عن أبيه أنه وهم، والصواب حديث أبي هريرة. انظر التلخيص ١/ ٣٤. (٣) تقدم.