وعبارة اللطيف وإن قال أنت مثل أمي، فهذا أراد الظهار فهو مظاهر، وإن أراد الطلاق لزمه، وإن أراد تحريمًا بغير ظهار ولا طلاق، كان عليه كفارة يمين وإن لم يرد ظهارًا ولا تحريمًا ولا طلاقًا فلا شيء عليه. ولو قال مثل أمي، كان هذا من مكان الظهار كما كان قوله أنت خلية أو برية من مكان الطلاق، فلا يقع إلا بإرادته. انتهى. (٢) أخرجه أصحاب السنن وصححه الترمذي والحاكم من حديث ابن عباس، أن رجلاً ظاهر من امرأته فوقع عليها قبل أن يكفر، فقال: لا تقربها حتى تفعل ما أمر الله، لفظ النسائي، وفي رواية له: اعتزلها حتى تقضي ما عليك، وفي رواية لأبي داود قال: فاعتزلها حتى تكفر عنك، ورجاله ثقات لكن أعله أبو حاتم والنسائي بالإرسال، وقال ابن حزم: رواته ثقات ولا يضره إرسال من أرسله، وفي مسند البزار طريق أخرى شاهدة لهذه الرواية بن طريق خصيف، عن عطاء عن ابن عباس: أن رجلاً قال: يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي: رأيت ساقها في القمر فواقعتها قبل =