للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا نواهما بجُمْلة الكلام، أو بقوله: أنْتِ عليَّ حرامٌ، أحوج إلى إعلام قوله في الكتاب "فلا سبيل إلى الجمع" بالواو، وهذا قضيَّة إطلاقهم، وان أرادوا ما إذا نوى بالحرام الطلاق، وبآخر الكلام الظهار، كان قوله "كما نوى" معلمًا بالواو، لشيء آخَر، وهو قول من قال: إنه يكون ظهارًا لا طلاقًا.

الرابعة: إذا قال: أردتُّ بقولي: أنْتِ عليَّ حرامٌ، تحريمَ ذاتها الذي موجبُهُ الكفَّارة، ففيه وجْهان:

أظهرهما: أنه يُقبل؛ لموافقته لفْظ الحرام. والثاني: لا يقبل، ويكون مظاهرًا؛ لأنه وصف التحريم بما يوجب الكفارة العُظْمَى؛ فلا يُقْبل في الرد إلى الصغرى، وإذا قلنا بالأول، فإن لم ينو بقوله: كظهر أمي، الظهار، لم يلزمْه شيْء سوى كفَّارة اليمين، وكان قوله: كظهر أمي، تأْكيدًا لتحريم الذات، وإن نوى به الظِّهار، لزمته الكفَّارة، وكان مظاهرًا، وقوله في الكتاب "لم تحرم عليه" غير محتاج إلَيْه في هذا الموضع، وقد سَبَق ذلك في كتاب الطلاق، وقوله "ويلزمه كفارة اليمين" معلم بالواو؛ للوجه الذاهب إلى أنّه مظاهرٌ، وهذا التفسير غير مقبول.

الخامسة، وهِيَ غيْر مذكورة في الكتاب: إذا أطْلَق اللفظ، ولم ينو شيئًا أصْلاً، فلا طَّلاق؛ لأنه لا يوجَدْ صريح لفظه ولا نيته، وفي الظهار وجْهَان:

أظهرهما، ويُحْكى عن نصه في "الأم": أنه يثْبُت؛ لأن لفظ الحرام يكون ظهارًا بانضمام نية الظهار إلَيْه، فَلأَنْ يكونَ ظهارًا بانضمام لفظه إلَيْه كان أولى، فإن اللفْظ فوق النيَّة.

والثاني، وهو المذكور الذي أورده الشيخ أبو عليٍّ: أنه لا يثبت، بناء على أن قوله: أنتِ عليَّ حرامٌ، صريح في التزام الكفارة، فيكون قوله: أنت علي حرام [كظهر أمي، هذا كقوله: أنت طالق أمي من غير نية، وقد] (١) ذكرنا في هذه الصورة أنَّه يقع الطَّلاق، ولا يحْصُل الظهار؛ كذلك هاهنا، تجِبُ الكفارة ولا يحصل الظهار، ومن نصر الأول قال: إنما يكُون قوْله: أنْتِ عليَّ حرام، صريحًا في الكفارة، إذا تجرَّد، فأما مع قوله "أمي" فهو تأكيد لمقصود الظهار. والله أعلم.

فرْعٌ: لو قال: أنْت [عليَّ] (٢) كظهر أمي حرامٌ، كان مظاهرًا؛ لصريح لفظه، ثم قال في "التتمة": إن لم يَنْو بقوله "احرام" شيئًا، كان تأكيدًا للظهار، وإن نوى تحريم عينها، فكذلك، ومقتضى التَّحْريم، وهو الكفارة الصُّغْرى، يدخل في مقتضى الظهار، وهو الكفارة العظْمَى، وإن نوى بالحرام الطلاق، فقد عقَّب الظهار بالطلاق، فلا عود


(١) سقط في ز.
(٢) سقط في ز.

<<  <  ج: ص:  >  >>