أحدها: قال في "الحاوي": لو شهد لزيد شاهدان عند الحاكم أن عَمْراً وكَّله، فإن وقع في نفس زيد صدقهما، جاز العمل بالوكالة. ولو رد الحاكم شهادتهما، لم يمنعه ذلك من العمل بها؛ لأن قبولها عند زيد خبر، وعند الحاكم شهادة. وإن لم يصدقهما، لم يجز له العمل بها، ولا يغني قبول الحاكم شهادتهما عن تصديقة. الثاني: قال في "الحاوي": إذا سأل الوكيل موكلَه أن يشهد على نفسه بتوكيله، فإن كانت الوكالة فيما لو جحده الموكل ضمنه الوكيل، كالبيع، والشراء، وقبض المال، وقضاء الدين، لزمه. وإن كانت فيما لا يضمنه الوكيل، كإثبات الحق بطلب الشفعة ومقاسمة الشريك، لم يلزمه. الثالث: قال في "البيان": لو قال: اشتر لي جارية أطؤها، ووصفها، وبيَّن ثمنها، فاشترى من تحرم عليه، أو أخت من يطؤها, لم يلزم الموكل, لأنه غير المأذون فيه. الرابع: وكَّله أن يتزوج امرأة، ففي اشتراط تعيينها وجهان في "البيان" وغيره، الأصح أو الصحيح: الاشتراط. ينظر الروضة ٣/ ٥٦٤، ٥٦٥.