(٢) في ز: فلاناً. (٣) قال الشيخ البلقيني: هذا وهم، وصوابه ثم يطلب حلف المدعى عليه بالنسبة إلى أصل الدعوى، فإن حلف انقطعت الخصومة، وإن نكل ردت على المدعي فيحلف على استحقاق المال، فإن قيل الدعوى الأولى قد بطلت؛ ولهذا قال البغوي: لا بد من استئناف الدعوى، قلنا: هذا الذي ذكره البغوي مردود، فالدعوى باقية لم تبطل، والذي جرى من العارض قد زال حكمه فلا وجه لإبطال الدعوى، ألا ترى أن المدعي في الدم لو ادعى عهداً فاستفصل فذكر في الاستفصال ما ليس بعمد لا تبطل أصل الدعوى على الأصح، وهاهنا لا تبطل الدعوى قطعاً؛ لأن الذي جرى يتعلق بالدعوى الأصلية، فلما انفصل أمره عدنا إلى أصل الدعوى، انتهى. (٤) في ز: اليمين. (٥) قال النووي: الأصح أنه يسمع إلا إذا تكرر. (٦) في ز: في.