الرابعة: قال الشَّافعي رضي الله عنه: لو اشترى رجل أرضًا وبناها مسجدًا فجاء رجل فادعاها، فإن صدقه المشتري، لزمه قيمتها. وإن كذبه، فصالحه رجل آخر، صح الصُّلْح؛ لأنه بذل مال على جهة القربة، ولأن القيمة على المشتري؛ لأنه وقفه، والصلح عما في ذمة غيره بغير إذنه، جائز. الخامسة: لو أتلف عليه شيئًا قيمته دينار، فأقر به، وصالحه على أكثر من دينار، لم يصح، لأنّ الواجب قيمة المتلف، فلم يصح الصُّلْح على أكثر منه، كمن غصب دينارًا، فصالح على أكثر منه. ولو صالحه عنه بعوض مؤجل، لم يصح. السادسة: سبق في أول الباب أن الصُّلْح عن المجهول، لا يصح. قال الشَّافعي رضي الله عنه: لو ادعى عليه شيئًا مجملاً، فأقر له به وصالحه عنه على عوض صح الصُّلْح، قال الشيخ أبو حامد وغيره: هذا إذا كان المعقود عليه معلومًا لهما، فيصح، وإن لم يسمياه، كما لو قال: بعتك الشيء الذي تعرفه أنا وأنت بكذا، فقال: اشتريت، صح. السابعة: إذا أنكر المدعى عليه، ووكل أجنبيًا ليصالح كما سبق، فهل يحل له التوكيل؟ وجهان. قال ابن سريج: يحرم عليه الإنكار. ولو فعله، فله التوكيل في المصالحة. وقال أبو إسحاق: يحرم عليه أيضًا التوكيل. ولو مات مورثه وخلف عينًا، فادعاها رجل، فأنكره ولا يعلم صدقه، وخاف من اليمين، جاز أن يوكل أجنبيًا في الصُّلْح، لتزول الشبهة، حكاه في "البيان". (١) يشرع أي يخرج، والجناح هو الخارج من الخشب مأخوذ من جنح يجنج بفتح النون وضمها إذا مال. قاله في اللغات وقال الكمال الدرماري في شرح التنبيه أنه مأخوذ من جناح الطير. (٢) الساباط سعيفة بين حائطين تحتها طريق والجمع سوابيط، وساباطات. قاله الجوهري.