للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعن أبي إسْحاقَ، وأبي علي بن أبي هريرة والطَّبَرِيِّ أنه يجوز؛ لأنه بأول الهجوم مُتَطَلِّعٌ كالناظر، ومنهم من منعه.

والأظهر: أن له دفعه بما تَيَسَّرَ، ولا يَتَعيَّنُ للقصد عضو، ولا يمتنع قصد عضو.

ودخول الفُسْطَاطِ في الصحراء كدخول الدار في البُنْيانِ.

ولو أخذ المتاع وخرج، فله أن يتبعه، ويقاتله إلى أن يطرح مَتَاعَهُ.

وإذا قتله وقال: قتلته؛ لأنه كابر، ولم يخرج، وأنكر الولي، فهو المصدق، وعلى القاتل البَيِّنَةُ، وان قال: قَتَلْتُهُ؛ لأنه قصدني، فكذلك.

وقد ذكرنا أنه يحتاج إلى البَيِّنَةِ على أنه دخل داره [مقبلاً شاهراً سَيْفَهُ، ولا يكفي البَيِّنَةُ على أنه دخل داره] (١) بسلاح من غير شَهْرٍ.

ومواضع العلامات بين ألفاظ الكتاب ظَاهِرَةٌ.

وقوله: "ولو كان البَابُ مفتوحاً لم يجز قَصْدُ عينه ... " جواب على أنه لا يجوز الرَّمْيُ إذا ترك الباب مَفْتُوحاً.

وقوله: "بالإنذار" كأنه جعل على هذا الوَجْهِ وُقُوفَهُ على الباب بِمَثابَةِ دخول الدار، والداخل لا يدفع إلا بإنذار على الوجه الأَشْبَهِ.

" فُرُوعٌ تتَعَلَّقُ بالصِّيَال"

قال القاضي ابن كَجٍّ: إذا صالَ عليه الفَحْلُ، وقدر على الهَرَب، فلم يهرب، وقتله دَفْعاً هل يلزمه (٢) الضَّمَانُ؟ يبني على أنه هل يجب الهرب (٣) إذا صَالَ عليه إنسان؟

إن قلنا: نعم وَجَبَ الضمان، وإلا فلا، وأبْدَى تَردُّداً في أنه هل يَحِلُّ له أَكْلُ البهيمة التي أتى الدَّفع عليها. قال الشيخ إبراهيم المَرُّوروذِيّ: إن لم يصب المذبح [لم تحل، وإن أصاب المَذْبَحَ] (٤) فوجهان؛ لأنه لم يقصد الذبح والأكل (٥).

وذكر أن العَبْدَ المبيع لو صالَ على البائع، أو على أجنبي قبل القبض، فقتله في الدفع، ينفسخ العَقْدُ.


(١) سقط في ز.
(٢) في ز: يجب عليه.
(٣) في ز: الضمان.
(٤) سقط في ز.
(٥) لم يرجح الشيخ شيئًا من الوجهين. قال في الخادم: والراجح الحل، وفي فتاوى الحناطي في من ذبح حيواناً لغيره فأكله هل يحل أكله من جهة أن هذا الذبح منهي عنه فقال يحل أكله على أظهر الوجهين.

<<  <  ج: ص:  >  >>