للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما زاد قدر الثمن، فأما المستحق بكل حال، فلا معنى للتوقف فيه.

قالوا: ويجوز الرجوع في المبذول على جهة الفدية، كما لو فدى أسيرًا في يد المشركين، ثم استولى المسلمون على بلادهم، ووجد الباذل عين ماله أخذه.

وأما اختلاف الجهة. فلا يسلم أنه يمتنع أخذ بعد الاتفاق على أصل الاستحقاق.

الحالة الثانية: أن يكون صفة إقراره أنه حر الأصل، وأنه عتق قبل أن اشتريته، فإذا اشتراه، فهو فداء من جهته، بلا خلاف، كذلك وذكر صاحب "التهذيب".

وإذا مات وقد اكتسب مالاً، وليس له وارث، فالمال لبيت المال؛ وليس للمشتري أن يأخذ منه شيئاً؛ لأن تقدير صدقه لا يكون المال للبائع حتى يأخذ عوضاً عن الثمن، ولو مات العبد قبل أن يقبضه المشتري؛ لم يكن للبائع أن يطالبه بالثمن؛ لأنه لا حرية في زعمه، والمبيع قد تلف قبل القبض، هذا شرح المسألة، وقد اندرج فيه بعض ما يتعلّق بلفظ الكتاب خاصة.

وقوله: "ثم يحكم بعتق العبد على المشتري" على من صلة الحكم، لا من صلة العتق، فإنا لا نحكم بأنه عتيق على المشتري، وإنما نحكم على المشتري بأنه عتيق.

وقوله: "لأنه غير مصدق في هذه الجهة".

أراد به ما ذكرنا في التوجيه الثاني، وشبه هذا الخلاف فيما إذا قال: لي عليك ألف ضمنته، فقال: ما ضمنت شيئاً، ولكن لك عليّ ألف عن قيمة متلف، والأصح الثبوت، وقطع النظر عن الجهة.

[فرع]

لو استأجر العبد المقر بحريته بدلاً عن الشراء لم يحل له استخدامه، والانتفاع به، وللمكري مطالبته بالأُجرة (١)، ولو أقر بحرية جارية ثم قبل نكاحها منه لم يحل له وطؤها, وللمزوج مطالبته بالمهر (٢).


(١) قال في "الخادم": تبع فيه البغوي، وقضيته الجزم بصحة الإجارة.
قال العلامة ابن الرفعة: وفيه نظر لأنها أي الإجارة لا تحتمل الفداء المطلق، وأجاب بأن مرادهم أنه الفداء من جهة المستأجر في المنفعة المعقود عليها مدة الإجارة.
(٢) قال النووي: ينبغي أن يقال: إن أقر أن زيدًا أعتقها, ولم يكن لها عصبة، صح تزويجه؛ لأنه إما مالك، وإما مولى حُرّةٍ.
قلت تبع في ذلك البغوي، وعبارة الماوردي في الحاوي ما نصه "ولو كان بدل العبد أمة جاز له أن يتزوجها مع وجود الطول"، وقضيته جواز التطوي. وقال الشيخ الإمام السبكي في =

<<  <  ج: ص:  >  >>