للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- بمدينة السَّلاَم فأجاب أنَّها تُطلَّق واحدةً، وتَوَقَّف البوشنجي فيه، وقال: قد أوقَعَ على الأُولَى (١) ثلاثاً، والتشريك يقتضي أن يكُونَ لها مثل ذلك، وهذا التردُّد قريب من التردُّد فيما إذا طلق ثلاثاً، وقال للرابعة: أشركْتُكِ مَعَهُنَّ ولم يَنْوِ العَدَد.

البَابُ الرَّابعُ فِي الاسْتِثْنَاءِ (٢)

قَالَ الغَزَالِيُّ: فَإذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثاً إِلاَّ وَاحِدَةً وَقَعَ ثِنْتَانِ، وَشَرْطُ الاسْتِثْنَاءِ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلاً، وَالظَّاهِرُ: أنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ قَصْدُهُ مُقْتَرِناً بِاللَّفْظِ فَلَوْ بَدَا لَهُ عَقِيبَ اللَّفْظِ الاسْتِثْنَاءُ لَمْ يَجُزْ، وَشَرْطُهُ أَنْ لاَ يَكُونَ مُسْتَغْرِقاً، وَفِيهِ فَصْلاَنِ (الأَوَّلُ في المُسْتَغْرِقِ): وَفِيهِ مَسَائِل: (الأُولَى): إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقُ ثَلاَثاً إِلاَّ ثَلاَثاً وَقَعَ الثَّلاَثُ لِبُطْلاَنِ الاسْتِثْنَاءِ، وَلَوْ قَالَ: ثَلاَثاً إِلاَّ ثِنْتَيْنِ وَوَاحِدَةً فَفِي أَحَدِ الوَجْهَيْنِ يُجْمَعُ مَا فَرَّقَهُ وَيَجْعَلُ مُسْتَغْرِقاً، وَفِي الثَّانِي يُخَصَّصُ البُطْلاَنِ بِالوَاحِدَةِ إِذْ بِهَا يَقَعُ الاسْتِغْرَاقُ، وَعَلَى هَذا الخِلاَفِ يُبْتَنَى قَوْلُهُ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَيْنِ وَوَاحِدَةً إِلاَّ وَاحِدَةً فَإنَّهُ إنْ جُمِعَ المُسْتَثْنَى عَنْهُ لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرِقاً، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً وَوَاحِدَةً إِلاَّ وَاحِدَةً إِلاَّ وَاحِدَةً وَوَاحِدَةً وَوَاحِدَةً وَقَعَ الثَّلاَثُ عَلَى أَصَحِّ الوَجْهَيْنِ.


(١) لم يفصح المصنف بترجيح.
قال في الخادم: قال ابن الرفعة مقالة الشاشي توافق مقالة الشيخ أبي علي التي رجحها قبل ذلك ويقرب منه ما قاله القاضي الحسين قبل طلاق المريض من تعليقه إذا قال حفصة طالقٌ ثلاثاً وعمرة يجب أن يطلق حفصة ثلاثاً، وأما عمرة فيحتمل أن يقال تقع عليها واحدة؛ لأن المعطوف يجب أن يكون بخلاف المعطوف عليه.
وأما قول البوشنجي فيوافق ما ألزم الرافعي القفال، وقال بعض الفضلاء القياس أنا نجمع الطلقات الثلاث ونوقع عليها نصفها كما فعلنا ذلك في السورة وعلى هذا فيقع طلقتان وبه صرح الجرجاني في الشافي والتحرير وأخذ ذلك من كلام الأذرعي، وعبارة الأذرعي قال بعض الشارحين يعني الشيخ السبكي. ثم ساق ما ذكره صاحب الخادم ثم قال: قال المزني في المنثور: ولو قال لها أنتِ طالقٌ ثلاثاً ثم قال الأخرى أنت شريكتها في هذا الطلاق، ثم قال لأخرى: وأنت شريكتها في هذا الطلاق، قال الشَّافعي: تطلق الأولى ثلاثاً، والثانية اثنتين، والثالثة واحدة. قال المزني: وعندي تطلق كل واحدة منهن ثلاثاً، وكذا ذكرها القاضي أبو الطيب فحصل أن المذهب أنها تطلق طلقتين. انتهى. وأخذه في الخادم بحروفه في الاستثناء.
(٢) قال ابن سيده في المحكم: الاستثناء والثنيا رد الشيء بعضه على بعض. وقال الجوهري: الثنيا اسم الاستثناء، يقال ثنيا وثنوي مثل قصيا وقصوى. قال الفراء في الاستغناء ص ٩٠ وهاهنا نظران.
الأول: هل إطلاق هذا اللفظ في هذا الموطن حقيقة أو مجاز، ورجح أنَّه مجاز ودلل على ذلك بوجهين، فأرجع إليه إن شئت.
عرفه الفخر في المحصول بما لا يدخل في الكلام إلا لإِخراج بعضه بلفظه ولا يستقل بنفسه. ٢/ ٧٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>