للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فرع]

مال القراض ألف درهم، واشترى بعينه ثوباً أو عبداً فتلف قبل التسليم بطل الشراء، وارتفع وإن اشترى في الذمة.

قال في البُوَيْطِيِّ: يرتفع القراض، ويكون الشراء للعامل، فمن الأصحاب من قال: هذا إذا كان التلف قبل الشِّراء فإن القراض والحالة هذه غير باقٍ عند الشراء (١)، فينصرف الشراء إلى العامل.

أما إذا تلف بعد الشراء فالمشتري (٢) للمالك فإذا تلف الألف المعدُّ للثمن أبدله بألف آخر.

وقال ابن سريج: يقع الشراء عن العامل سواء تلف الألف قبل الشراء، أو بعده، وعليه الثمن، ويرتفع القراض؛ لأن إذنه ينصرف إلى التصرف في ذلك الألف (٣)، تعلّق التصرف في ذلك بعينة أم لا؟ فإن قلنا بالأول فرأس المال ألف أو الفان؟ فيه وجهان، يحكي الثاني منهما عن أبي حنيفه. فان قلنا بالأول فهو الألف الأول، أو الثاني؟

فيه وجهان (٤)، تظهر فائدتهما عند اختلاف الألفين في صفة الصِّحة وغيرها.

وعن مالك أن المالك بالخيار بين أن يدفع ألفاً آخر، ويكون هو رأس المال دون الأول وبين ألا يدفع، فيكون الشراء للعامل، ويمكن أن يجعل هذا وجهاً للأصحاب تخريجاً من وجه ذكرناه في "باب، مداينة العبيد مما إذا سلم إلى عبده ألفاً ليتجر فيها، فاشترى في الذمة ليصرفه إلى الثمن، فتلف أنه يتخير السيد بين أن يدفع إليه ألفاً آخر فيمضي العقد، أو لا يدفع، فيفسخ البائع العقد، إلاَّ أن هاهنا يمكن تصرفه العقد إلى المباشر إذا لم يخرج المعقود له ألفاً آخر، وهناك لا يمكن، فيصار إلى الفسخ، وهذا الفرع قد ذكرنا طرفاً منه هناك للحاجة إليه والله اعلم.

البَابُ الثَّالِثُ، في التَّفاسُخِ وَالتَّنَازُعِ

قال الغزالي: وَالقِرَاضُ جَائِزٌ ينفَسْخُ بفَسْخِ أَحَدهِمَا، وَبِالمَوْتِ، وَبِالجُنُونِ،


(١) في (ط) المشترى.
(٢) في (ط) فالشراء.
(٣) سكت عن الترجيح والأصح في تصحيح التنبيه للشيخ النووي قول ابن سريج جرياً على ظاهر النص.
(٤) قال في الخادم: والراجح الثاني وهو الذي أورده الماوردي وقال البندنيجي والروياني أنه المذهب ولم يرجح الشيخ أيضاً من الوجهين الأخيرين والراجح الثاني وهو المذكور في تعليق للقاضي الحسبن والشامل كذا قاله في الخادم أيضاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>