للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" فَرْعٌ"

وإن كانت التركةُ عدداً أو كسْراً، نُظِرَ، إنْ كان الكَسْر واحداً، ضَربْت مخْرَج ذلك الكَسْر في العدد الصحيح، فما حَصَل فُرَّدُّ عليه الكَسْر، واقسم المجموع عَلَى الورثة، انقسم الصحاح. ثم اجْعَلْ ممَّا خرج من القسْمَة بعَدَدِ مخْرَج ذلك الكَسْر واحداً صحيحاً، وأضِفْ إلَيْه الباقي. المثال: زوْجٌ وأخْتَانِ، والتَّركةُ عشرَةُ دراهم ونصْفٌ:

تضرب مخْرَج النِّصْف -وهو اثنان- في العَشَرة، تكون عشْرين، وتزيد على النصف واحداً، فكأن التركة أحد وعشْرُونَ من الصحاح، تعمل بها عملك بالصِّحَاح، فيخرج للزَّوج تسعةٌ من الأنصاف [وهِيَ أربعةُ دراههمَ ونصْفٌ، ولكلِّ أختٍ ستةٌ من الإنصاف] وهي ثلاثةُ درَاهِمَ.

ولو كانَتِ المسألةُ بحَالِها، والتركةُ ثمانيةٌ وثلاثةُ أرباعٍ:

ضربت مخْرج الربع -وهو أربعةٌ- في الثمانية تبلغ اثنين وثلاثين، تزيد عليه الكسر وهو ثلاثة تكون خمْسة [ثلاثين] (١)، تقسم كما يقسّم الصِّحَاح، يخرج للزَّوْج خمسةَ عَشَرَ، وهي ثلاثةُ دراهم، وثلاثةُ أرباع دِرْهَمٍ، ولكلِّ أختٍ عشَرَةٌ، وهي درهمان ونصفٌ، وإن كان مع الصِّحاح كسْران، كرُبُعٍ وسدُسٍ، أخَذْتَ مخْرَجَ مجْمُوعهما، وهو اثنا عَشَرَ، وضربْتَهُ في الصِّحَاحِ، وتمَّمْتَ العمل، كما ذكرنا (٢).

وأما الفُرُوع المتشَعِّبة، فإنَّها تتنوَّع أنْواعاً كثيرةً نورده منها مسائل:

مسألةٌ: إذا أَخَذَ بعْضُ الورثة قَدْراً معْلُوماً من التركة، وأردتَّ أن تعرف حملتها، ماقم سهامَ المسْألة بِعَوْلِها، إنْ كانت عائلةً، ثم إن شئت، ضَرَبْتَ المأخُوذَ في سهام المَسْألة، فما بلغ قسْمته على سهام الأخذ، فما خرَجَ من القسْمة، فهو جملةُ التركة، وإن شئت، قسَّمْتَ المأخوذ عَلَى سهامِ الأَخْذ، وضربْتَ الخارج من القِسْمة في سَهام المَسْألة، فما بلغ، فهو التركةُ.


(١) في ز: وثلاثة أرباع.
(٢) قال الشيخ البلقيني: لكن لم يبين المصنف -وتبعه في الروضة- ما يراد، وبَسْطُ ذلك، أنه إذا مات عن زوجة وأم وأُختين وتركته خمسة دراهم وربع وسدس ثم فإنك إذا أخذت مخرج مجموعها وهو اثنا عشر وضربته في الصحاح بلغ ستين، وحينئذ فتزيد على مجموع عدد الكسرين من مخرجهما، وهو خمسة فتبلغ خمسة وستين، ثم اعمل الباقي بما قرره المصنف بيانه أنك إذا أردت أن تعرف نصيب الزوجة مثلاً فخذ سهامها وهي ثلاثة، واضريها في هذا المبلغ، وهو خمسة وستون يصير ذلك مائة وخمسة وتسعين يقسم على سهام المسألة، وهي ثلاثة عشر فما خص سهماً، وهو خمسة عشر فهو نصيب الزوجة وتجمع باعتبار آحاد المخرج، وهو اثنا عشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>