للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التركةِ علَى وفْق المَسْألة، فما خرَجَ فاضْربْهُ في سَهْم كلِّ وارث، فما بَلَغَ، فهو نصيبُهُ، وإذَا فرَغْتَ من العَمَلِ، امتحَنْتَ صحَّتَهْ؛ بأن تجمع ما أَصَابَ كلَّ واحد من الورثةِ وتنظر: هَلِ المجموعُ مثْلُ التركةِ أمْ لا؟

الأمثلة:

زوجٌ، وأمٌّ وأختانِ لأَبِ، وأختانِ (١) لأمٍّ، والتركةُ ستَّونَ ديناراً:

المسألةُ من ستَّةٍ، وتعولُ إلَى عَشَرَةٍ، فإن شئْتَ، ضَرَبَتْ سِهامَ الزوْجِ في الستِّينَ، تبلغ مائةً وثمانين، تقسمه علَى المَسْألة، تخرج ثمانيةَ عَشَرَ، فهو نصيبُ الزَّوْج، وتضرِبُ نصيب الأُمِّ في الستين، تكونُ ستِّين، تقسِّمه علَى المسألَةِ، تخرجُ ستَّةً، فهو نَصِيبُهَا، وتضرِبُ نصيبَ الأُخْتَيْنِ للأمِّ في الستِّين، تكُون مائةَ وعشْرِينَ نُقَسِّمُه على المسألة، تَخْرج اثني عَشَرَ، فهو نصيبُها، وتضربُ نصيبَ الأختَيْنِ للأبِ في السِّتِّينَ، تكونُ مائتَيْنِ وأربعينَ، نقسِّمُهُ على المَسْألة، تخْرُج أربعَةَ وعشْرِين، فهو نصيبها وإن شئت، قَسَّمت التركةَ على المَسْألة، تخْرُج ستَّةً، تضربها في سهامِ كلِّ وارثٍ، يخرج ما ذكرنا. زوْجٌ وأمٌّ وأختٌ لأبٍ، والتركةُ أربعةُ درَاهِمَ:

المسألةُ تَعُولُ إلَى ثمانيةٍ، تضربُ نصيب الزَّوْج في التركة، يكون اثْنَيْ عَشَرَ، تقسِّمه علَى سهام المَسْأَلة، يخرج للواحِدِ درهمٌ ونصفٌ، وكذلك نصيبُ الأخت، وتضربُ نصيبَ الأَمِّ، وهو سهمانِ من أربعةٍ، تكون ثمانية، تقسَّم علَى سهام المَسْألة، يخرج واحدٌ، فهو نصيبُهَا.

ثلاثُ زوجابٍ، وأربعة إخوة لأمٍّ، وخمسُ أخواتٍ لأبٍ، والتركة خمسةٌ وسبْعُونَ ديناراً:

المسألة تَعُولُ إلَى خمسةٍ [عَشَرَ وتوافق التركة بأجزاء خَمْسَةِ عَشَرَ، فتردُّهما إلَى جزء الوفق، فتَعُود التركة إلى خمسة] (٢)، والمسألة إلَى واحدٍ، ثم إن شئْتَ، ضَرَبْتَ سهامَ الزَّوْجَات -وهي ثلاثةٌ- في وَفْقِ التركة -وهو خمسةٌ- تبلغ خمْسَةَ عَشَرَ، فهو للزَّوْجات، وضرَبْتَ سهام الإِخوة -وهي أربعةٌ- في الخمسة، تكونُ عِشْرين، فهو نصيبهم، وسهامُ الأخوات -وهي ثمانية- في الخمسةِ، تكون أرْبَعِينَ، [فهو نصيبهن] وإن شئْتَ، قسَّمت من وفْقَ التركة -وهو خمسةٌ- علَى وفْق المسألةِ، وهو واحدٌ، يخرج خمسةٌ، [و] تضرب في سهامِ كُلِّ وارث، يكونُ ما ذكرنا.


(١) في الروضة ٥/ ٧٣ وأخوان لأم.
(٢) سقط من: ز.

<<  <  ج: ص:  >  >>