للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباقين، فالأُولى من ثمانيةٍ، والثانيةُ من ستَّةٍ، ونصيبُ الميِّت الثَّاني سهْمَانِ يوافِقَانِ مسألَتَهُ بالنِّصْف، فتضربُ نصْف مسأَلَتِهِ في الأُولَى، تكون أربعةَ وعشْرين، للزوجة منْها ثلاثةٌ، وللبنتِ ثلاثةٌ، ولكلِّ ابنٍ ستَّةٌ، ومِنْ نصيب الميِّت الثاني للأُمِّ سهْمٌ، وللأختِ سهْمٌ، ولكلِّ أخٍ سهْمَانِ، فمجموعُ مَا للأمِّ أربعةُ، وللأختِ كذلك، ولكلِّ أخٍ ثمانيةٌ، فالأنصباء متوافقة [بالربع، فتأخذ ربُعَ كلِّ نصيبٍ، تبلغُ ستةً، فنقسِّم المال عليها؛ اختصاراً.

أما إذا لم تكُنْ بيْن الأنصباء موافقة] (١)، أو لم تكنْ إلاَّ في بَعْضِهما، لم يكنْ الاختصارُ.

المقصد الثَّاني: قِسْمَة التَّرِكَاتِ:

وله أصْلٌ وفروعٌ متشعِّبة:

أما الأصْلُ: فإنْ كانتِ التركةُ درَاهِمَ أو دنانِيرَ أو غيرهما، مما ينقسَّم بالأجزاء؛ [كالمكيلات والمَوْزُونَات، فنقسم عيْنِهَا بيْن الورثة، وإن كان مما لا يُقَسَّم بالأجزاء] (٢)، كالعبيد والجَوَارِي والدَّوَابِّ، فنقوَّم، ثم نقسَّم بينهم بالقيمة، فما أصابَ كلَّ واحد من القيمة، فَلَهُ بقَدْرِها منَ المُقَوَّم، ولا بدَّ من القسْمة في أقامةِ أصْلِ المسألة بِعَوْلِهَا، ثم يتأتى العَمَلُ قتل التصحيح وبعْده، والأوَّلُ أسهلُ وأخَفُّ.

وطريقُهُ: أن يُنظَر في التَّرِكَة، أهِيَ عدَدٌ صحيحٌ منَ الدَّراهِمِ وغيرها، أمْ عدَدٌ وكَسْرٌ؟

إنْ كانَ الأوَّل، فقابل التركة بالمسألَةِ بعَوْلِها، إن كانت عائلةً، فإنْ تماثَلاَ، فلا إِشْكَال، وإلاَّ، فإن كانا متبايِنَيْنِ، فاضرب نصيبَ كلِّ وارثٍ من أصْلِ المَسْأَلَةِ بِعَوْلِها، أو ممَّا صحَّت منه المسألةُ في عَدَد التَّركةِ، فما بلغ، فاقْسِمْهُ علَى أصْل المَسْأَلة بِعَوْلِها، وعلَى ما صحَّت منْه المسألة، [فما خرَجَ مِنَ القسْمة، فهو حصَّةٌ ذلك الوارِثِ.

وإن شئت، قسَّمت التركةِ أولاً عَلَى أصل المَسْأَلة] (٣) بِعَوْلِهَا، أو عَلَى ما صحَّت منْه المسْأَلَة، فما خَرَج من القِسْمة، فاضربه في سَهْم كلِّ وارث، فما بلغ، فهو حصَّتُهُ.

وإن كانا متوافِقَيْنِ؛ فإنْ عَمِلْتَ، كما تَعْمَل في المتباينَيْنِ، حَصَل الغَرَضُ، وإن طلبت الاختصارُ فخذ وفقها، واضْربْ سَهْمَ كُلِّ وارثٍ في وَفْق التركةِ، فما بلغ، فاقْسِمْه علَى وفْق المَسْأَلة، فما خرج، فهُوَ نصيبُةُ من التَّركةِ، وإن شئْتَ، فاقْسِمْ وَفْق


(١) سقط من: ب.
(٢) سقط من: ب.
(٣) سقط من: د.

<<  <  ج: ص:  >  >>