للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الطريقِ الأَوَّل: يزيد التفاوت بينهما على الدنانير، فتصيرُ اثنين وثلاثين، تضرب سهام الزَّوْجة في اثْنَيْن وثلاثِينَ، فتكون وتسعينَ (١)، تقسَّم على الباقي من سهام المَسْألة بَعْد إسْقَاط نصيب الزَّوْجة، وهو ثلاثةٌ، وبعْد إسْقاط مثْلِهِ للثَّوْب الآخر، والباقي تسعةٌ، يخرج من القِسْمة عَشَرَةُ دنانير وثلثا دينار، فهو قيمة ما أخذَتْةُ.

وبالجبر نقُولُ: أخذَتْ بالخُمُس ثَوْباً، فالجميعُ خمسةُ أثْوابٍ، تعدل التركة، وهي ثوبَانِ واثنانِ وثَلاَثُونَ ديناراً يُسْقِطُ ثوبَين بثَوْبَيْنِ، تَبْقَى ثلاثةُ أثوابٍ، تَعْدِلُ اثنين وثلاثين ديناراً، فالواحدُ بعدلُ عَشَرَةَ وثلثين، ولو أخذت الزوْجَةُ بنصيبهَا الثَّوْبَ الأعلَى فتزيد الدينارَيْن على الثلاثينَ، تصير التركة اثنَيْنِ وثلاثِينَ ديناراً، وثوبين متساوَيَيْنِ، وقد أخذَتِ الزوْجَةُ بثلاثة أسهمٍ ثوْباً ودينَارَيْنِ، فيخص ثلاثة أسهم أخْرَى مثل ذلك، فإذا أسقَطْنَاها هي مِنْ سهامِ المَسْألة تسعةٌ، ومن التركَةِ ثمانيةٌ وعشْرُون دينَاراً، تضْرَب سهام الزَّوْجة في ثمانيةٍ وعَشْرين، تَبْلغ أربعةً وثمانين، تقسّمها على التسعة الباقية من السِّهَام، يخرح تسعة وثلُثٌ، فهو قيمةُ الثَّوب الأعلَى، وقيمة الأدْنَى سبعةٌ وثلثٌ، وجميعُ التركةِ ستَّةٌ وأربَعُونَ دينَاراً وثلثان.

[مسألة]

ابنان، والتركةُ ثَوْبَان بينهما ديناران أخذ أحدهما ثلاثَةَ أَرْبَاع الأعلَى، كم قيمةُ كلِّ واحدٍ منهما؟

طريقُهُ: أن تزيد التَّفَاوت علَيْهما، فتجعل التركة ثوبَيْن ودينارَيْن، وحينئذٍ، فلِكُلِّ واحدٍ منهما ثوبٌ ودينارٌ، وقد أخذ أحدهما ثلاثةَ أرْبَاع ثوْبٍ وديناراً ونصفاً، فتقابل به حقّه، وهو ثوبٌ ودينارٌ، [وتسقط ثلاثة أرباعٍ ثَوْبٍ لمثلها، ودِيناراً بدِينَارٍ، يبقى ربُعُ ثوب] (٢) في مقابلة نصْفِ دينارٍ، فالثوبُ الكاملُ يَعْدِلُ دينارَيْنِ، فهما قيمةُ الأدْنَى، وقيمة الأعلَى أربعةٌ، وجملة التركةِ ستَّةٌ.

ثلاثة بَنِينَ، والتَّرِكَةُ ثلاثةُ أثوابٍ متفاوتة بدينَارَيْن، أخذ أحدُهُمْ رُبُعَ الأعلَى، وثلُثَ الأوْسَطِ ونصْف الأدْنى، قيمتها؟ نزيدُ التفاوتُ علَيْهما، لتساوِي قِيَمِ الأثْوَابِ، وتجعل التركة ثلاثةَ أثوابٍ، وستَّة دنانير؛ اثْنَان منْها لما بَيْنَ الأَوْسَط، والأَدْنَى من التفاوُتِ، وأربعة لما بَيْن الَأعْلَى والأدْنَى، فيكون لكلِّ واحد منهم ثوْبٌ وديناران، [وقدْ أخذ أحدهم برُبعِ الأعْلَى ورُبُع ثوب وديناراً] وثلث الأوسط ثلث ثوب، وثلثي دينار، وبنصْفِ الأدنَى نصْفَ ثَوْبٍ لَا غير، فالجملة ثوب ونصف سدس ثوب ودينارٌ وثلثا دينار، وهي تَعْدل ثوباً ودينارَيْن، يسقط المشترك، ويبقى نَصْفُ سدسِ ثوبٍ في مقابلة


(١) في د: وستين.
(٢) سقط من: د.

<<  <  ج: ص:  >  >>