(٢) في ز: المصروفة. (٣) رواه البيهقي من حديث مجاهد عن عمر أنَّه قضى فيمن قتل في الحرم، أو في الشهر الحرام. أو وهو محرم، بالدية وثلث الدية، وهو منقطع، وراويه ليث بن أبي سليم ضعيف، قال البيهقي: وروى عكرمة عن عمر ما دل على التغليظ في الشهر الحرام، وكذا قال ابن المنذر: روينا عن عمر بن الخطاب أنَّه من قتل في الحرم أو قتل محرماً، أو قتل في الشهر الحرام، فعليه الدية وثلت الدية. (٤) قال الحافظ في التلخيص: وأما أثر عثمان فرواه الشَّافعي والبيهقي من حديث ابن أبي نجيح عن أبيه: أن رجلاً أوطأ امرأة بمكة، فقتلها، فقضى فيها عثمان بثمانية آلاف درهم، دية وثلثاً، لفظ الشَّافعي، وأما أثر ابن عباس فرواه البيهقي وابن حزم من طريق نافع بن جبير عنه.