للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ البَيْعِ

وَالنَّظْرُ في خَمْسَةِ أَطْرَافٍ

الأَوَّلُ في صِحَّتِهِ وَفَسَادِهِ وَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَبْوَابٍ

الْبَابُ الأَوَّلُ في أَرْكَانِهِ

قال الغزالي: وَهِيَ ثَلاَثَةٌ: الأَوَّلُ: الصَّيغَةُ وَهُوَ الإيجَاب وَالقَبُولُ، اعْتُبِرَ لِلدَّلالَةِ عَلَى الرِّضَا البَاطِنِ، وَلاَ تَكْفِي المُعَاطَاةُ (م ح و) أَصْلاً، وَلاَ الاسْتِيجَابُ (م) وَالإِيْجَابُ وَهُوَ قَوْلُهُ: بِعْنِي بَدَلَ قَوْله: اشْتَرَيْتُ علَى أَصَحَّ الوَجْهَيْنِ، بِخِلاَفِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ لاَ يَجْرِي مُغَافَصَةً، وَيَنْعَقِدُ البَيْعُ بِالكِنَايَةِ مَعَ النِّيَّةَ عَلَى الأَصَحِّ كَالكِتَابَةِ وَالخُلْعِ، بِخِلاَفِ النِّكَاحِ فَإِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِقَيْدِ الشَّهَادَةِ.

قال الرافعي: الأصل في البيع (١).


(١) مقابلة شيء بشيء على وجه المعاوضة، فيدخل فيه ما لا يصح تملكه كاختصاص، وما إذا لم تكن صيغة، وخرج بوجه المعاوضة، رد السلام في مقابلة ابتدائه، فيطلق على مطلق المعاوضة قال الشاعر:
ما بِعْتُكُم مُهْجَتِي إلاَّ بِوَصْلِكُمُ ... وَلاَ أُسَلِّمَهَا إِلاَّ يداً بِيَدِ
فإنْ وَفَيْتُمْ بِمَا قُلْتُمْ وَفَيْتُ أَنَا ... وإنْ غَدْرتُمْ فَإِنَّ الرَّهْنَ تَحْتَ يَدِي
ولفظه في الأصل مصدر، فلذا أفرد وإن كان تحته أنواع، ثم صار اسماً لما فيه مقابلة، ثم هو مصدر باع قال صاحب المختار: " (باع) الشيء يبيعه (بيعاً) و (بيعاً) شراه وهو شاذ وقياسه مَبَاعاً و (باعه) اشتراه فهو من الأضداد وفي الحديث: "لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ يَبعْ عَلَى بَيْع أَخِيهِ" أي لا يشتر على شراء أخيه؛ لأن النهي وقع على المشتري لا على البائع، والشيء (مَبيع) و (مَبْيُوع) مثل مِخيط ومَخْيوط. ويقال للبائع والمشتري (بيعان) بتشديد الياء، و (أباع) الشيء عرضه للبيع و (الابتياع) الاشتراء، ويقال (بيع) الشيء على ما لم يسم فاعله بكسر الباء ومنهم من يقلب الياء واواً فيقول (بوع) الشيء". ومعناه شرعاً تارة يلحظ فيه أحد سقى العقد الذي يسمى من يأتي به بائعاً، فيعرف بأنه تمليك بعوض على وجه مخصوص. وتارة يلحظ فيه أحد شقي العقد الذي يسمى من يأتي به مشترياً، فيعرف بأنه تملك بعوض على وجه مخصوص. وتارة يلحظ فيه المرآب من الشقين، فيعرف بأنه عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على التأييد لا على وجه القربة، فقولنا عقد جنس وشأنه الإدخال، لكن إذا كان بينه ويين فصله عموم من وجه فيخرج بكل منهما ما دخل في عموم الآخر؛ ولذلك قالوا =

<<  <  ج: ص:  >  >>