للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَدَنَة" (١) ثم ذكر البقرةَ ثم ذكر الكَبْشَ. والتضحيةُ بشاةٍ أفضلُ من الشِّرْكَةِ في بَدَنَةٍ أو بقرة (٢). ومنها: البيضاءُ أحبُّ من العَفْراءِ والعفراءُ أحبُّ من السوْدَاءِ والعفراءُ: التي لا يَصْفُو بَيَاضُها؛ روي أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "لَدَمُ عَفْرَاءَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ دَمِ سَوْدَاوَيْنِ" (٣) ورأى الإمامُ أفضليةَ البيضِ تَعَبُّداً، ومنهم مَنِ ادَّعَى أنها أَحْسَنُ مَنْظَراً وأطيبُ لحماً.

ومنها: حُكِيَ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ -رضي الله عنه- أن الأنثى أحبُّ مِنَ الذكَرِ، والأصَحُّ -وينسبُ إلى نَصِّه -رضي الله عنه- في رواية البويطي: أنَّ الذكر أحبُّ؛ لأن لحمَهُ أطيبُ وأَفْضَلُ. وتكلُّموا في النصِّ الأول من وجهين:

أَحدُهما: أنه إنما ذكر ذلك في جزاءِ الصَّيْدِ عند تَقْوِيم الحيوانِ للرجُوعِ إلى مِقْدارِ قِيمته مِنَ الطعامِ، والأُنْثَى أكثرُ قِيمةً. فلا تفدى الأُنْثَى بالذكر إذا أراد التَّقْوِيم، على أن في هذا خِلاَفاً قد سبق في مَوْضِعه.

والثاني: وهو المذكورُ في الكتاب أنه أراد الأُنْثَى التي لم تَلِدْ، هي أطيبُ لَحْماً وأطيب من الذكر، وإنما يذهبُ طِيبُ لحَمِ الأنْثَى إذا وَلَدَتْ، وطِيبُ لَحْمٍ الذَّكَرِ إذا أَكْثَرَ النَّزَوَانَ (٤). قال الإمامُ: ولا ينبغي أن يُعْدَلَ الشيءُ إلاَّ بما يُسَاوِيه، كالفَحْلِ الذي أكثر النَّزَوَاتِ لا يُقاسُ بالأُنْثَى الرخْصَةِ (٥) التي لم تلد، ولكن يعتبر بالتي وَلَدَتْ.

فإنَّ النزَوانَ في الذُّكُورةِ كالوِلاَدَةِ في الإِنَاثِ.

وإذا فرضْنَا ذكراً لم يَنْزُ، وأُنْثَى لم تلدْ -فالذكرُ أَوْلَى. وهذا بيِّن في العُرْفِ.

قال الغَزَالِيُّ: (الرُّكْنُ الثَّانِي: الوَقْتُ) وَهُوَ يَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ* ودِمَاءُ الجُبْرَانَاتِ لاَ وَقْتَ لَهَا* وَأَوَّلُ الوَقْتِ بِانقِضَاءِ وَقْتِ الكَرَاهَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ يَوْمَ العِيدِ بَعْدَ مِقْدَارِ خُطْبَتَيْنِ وَرَكعَتَيْنِ خَفِبفَتَيْنِ وَقِيلَ: بَلْ طَوِيلَتَيْنِ عَلَى العَادَةِ* وَآخِرُهُ غُرُوبُ الشَّمْسِ آخِرَ ثَالِثِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ* وَيُجْزِئُ بِاللَّيْلِ (م) وَفِي اليَوْمِ الثَّالِثِ مِنْ أيَّامِ التَّشْرِيقِ.

قال الرَّافِعِيُّ: يدخُل وقتُ التضحيةِ بدخُولِ وقْتِ صلاة العيد يومَ النَّحْرِ، ومُضِيِّ


(١) تقدم.
(٢) للانفراد بإراقة الدم وطيب اللحم.
(٣) أخرجه أحمد [٢/ ٤١٧] والحاكم [٤/ ٢٢٧] والبيهقي [٩/ ٢٧٣] من حديث أبي هريرة، ورواه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس: دم الشاة البيضاء، عند لله أزكى من دم السوداوين، وفيه حمزة النصيبي، قيل كان يضع الحديث، ورواه الطبراني وأبو نعيم من حديث كبيرة بنت سفيان نحو الأول، ورواه البيهقى موقوفاً على أبي هريرة، ونقل عن البخاري أن رفعه لا يصح.
(٤) لم يصرح بترجيح في النص الثاني لكن تقديمه الأول يشعر بترجيحه للاهتمام به ولهذا نسبه في الذخائر للأصحاب وجزم الشيخ أبو محمد في الفروق بالثاني كما ذكره في كتاب الزكاة.
(٥) في ز: الرخيصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>