للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلث (١) دينار، فالثوبُ الكاملُ يعْدِلُ أربعةً، فهي قيمة الأَدْنَى، وقيمةُ الأوْسَطِ ستَّةٌ، وقيمةُ الأعْلَى ثمانيةٌ، وجملةُ التركة ثمانيةَ عَشَرَ.

مسألةٌ: زوجٌ وابنٌ، أخذ الزوْجُ بميراثه وبدَيْنٍ له على الميتة ثُلُثَ المال:

المسألةُ من أربعةٍ، تسقط منها سهمُ الزوج، يبْقَى ثلاثة، تَضْربها من مَخْرَجِ الكَسْر، المذكور في السؤال، تَبْلُغ تسعةً، منْها تخرج المسألة، للزَّوْج ثلاثةٌ، وللابْنِ ستَّةٌ، وإذا كان للابن بثلاثة أسهم ستة فللزوج بسهم أثنان فاثنان إرث وواحد دَيْنٌ.

وتقولُ بطريق آخَرَ: المسألةُ مِنْ أربعةِ، والدَّينُ شيء؛ فجملة التركةِ أرْبعةُ أسْهُمٍ، وشَيء منها سهْمٌ وشيء ثلثُ المالِ، وثلاثةُ أسْهُمٍ ثلثاه، والثلُثُ يَعْدُل نصْفَ الثلثَيْنِ، فإذن سهمٌ وشيءٌ، يعدل سهماً ونصْفَ سهْم، يسقط السَّهم بالسهم، يبقى شيء في مقَابَلَة نصْفِ سهْم، فعرفنا أنَّ الشيء المضْمُوم إلى السِّهام الأربعة نصْفُ سهْمٍ، فإذا بَسَطْنَاها أنصافاً، كَانَتْ تسعةً.

[مسألة]

ابنٌ وبنْتٌ انتهبا التركةَ، ثمَّ رَدَّ كلُّ واحدٍ منهما علَى صاحبه رُبُعَ مَا انْتَهَبَ، فوَصَلَ كلُّ واحدٍ منهما إلَى حقِّه مِنَ الميراث:

يجعل ما انتهبَهُ الابْنُ أربعةَ أشياءَ، وما انهبتْهُ البنت أربعةَ دَنَانِيرَ، فإذا رَدَّ الابنُ رُبُع ما انتهبه، وأخَذَ منْها رُبُع ما انتهبته، حَصَل في يده ثلاثةُ أشْيَاءَ، ودينارٌ، وفي يدها ثلاثةُ دنانيرَ وشَيءٌ، ومعلومٌ أنَّ حقَّه ضعفُ حقِّها، فضِعْفُ ما معها مثلُ ما مَعَهُ، وضعْفُ ما معها ستَّةُ دنانيرَ وشيْئَان، تعدلُ ثلاثة أشياء وديناراً، فتسقط ديناراً بدينار، وشيئين بشيئين تبقى خمسةُ دنانيرَ، تعدِلُ شيئاً، فعَرَفْنَا أن قيمة الشيءِ خمسةٌ، وقيمة الدِّينار واحدٌ وجملة التركة أربعة أشياء، وأربعة دنانير، فيكونُ أربعةً وعشرين، ما انْتَهَبَهُ الابن عشْرُون، وما انتهبتْهُ البنْتُ أربعةٌ، فإذا دفع إليها خمسةً، وأَخَذَ منها واحداً، كان معَهُ ستَّةَ عَشَرَ ومعها ثمانيةٌ.

وتُعْرَفُ هذه المسْألةُ ونظائرُهَا "بِمَسَائِلِ النُّهْبى" ولنقتصرْ مِنْ قسْمة التَّرَكَاتِ علَى ما أوْرَدْنَاه ونختمُ الكلامَ في الحِسَاب بجُمَلٍ تختصُّ بأبواب قدَّمْنا فتاويها:

منْها: قد مرَّ أن المفقودَ، إذا ماتَ لهُ قريبٌ، وخلَفْ ورثةٌ حاضرين، يؤْخَذُ في حقِّ كلِّ واحدٍ منهم بالاسْتواء منْ حياة المفقدد وموْتِهِ في إسقاطه، وفي دَفْع الأقَلِّ إليه، وطريقُ معرفة الأقَلِّ أن تُصَحّح المسألة علَى تقدير حياتِهِ، وتصحّح على تقدير موْتِهِ،


(١) في ز: نصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>