للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكومة أقلُّهما حكومة، وحكى عن الأصحاب فيه وجهين:

أحدُهُما: الأخذُ به، قال: وهو الذي ذكره الشيخان الصيدلانيُّ وأبو مُحَمَّد.

وثانيهما: وجوب الحكومتين جميعاً، فإن كان ذلك متولِّداً من جناية، وحكاه عن اختيار القاضي واختاره، وقرَّب الخلاف من الخلاف في أن الأصبع الشَّلاَّء، إذا قطعت مع ما يقابلها من الكف، هل يندرج تحت حكومتها حكومةُ ذلك الجزء (١) من الكفِّ، فان موضع الجراحة بمثابة (٢) الأصبع الشَّلاَّء، والشين المتصلُ به بمثابة جرم (٣) الكف، فعلى رأي تتبع حكومة الكف وحكومة الأصبع؛ كما تتبع ديتها، وعلى رأي: يقال: الحكومة ضعيفةٌ لا تقوى على الاستتباع؛ بخلاف الدية، وذكره تفريعاً على أنه يجب أكثرُ الحكومتين ويتبعُها الأقلُّ (٤) وجهَيْن فيما لو استويا:

أحدهما: أنهما تجبان، إذ ليست إحداهما بالإتباع أولَي من الأخْرَى.

وأظهرهما: أنه لا يجبُ الأخذ بهما.

والأشبهُ نسبتها إلى الجراحة؛ فإنها الأصل، والشَّيْن حادث منها, ولا يخفى أن ما أورده صاحب الكتاب منتزعٌ (٥) من طريقة الإِمام ومختصرٌ منه.

" فَرْعٌ"

لو أوضح جبينه، وأزال حاجبه، فعليه أغلظُ الأمرين من أرش الموضِّحة، وحكومة الشين، وإزالة الحاجب، قاله في التتمة (٦).

النوع الثاني في القطعِ المُبِينِ للأعضاء. فرغْنَا عن الكلام في "الجراحات".

والنوع الثاني من الجنايات: إبانةُ الأطرافِ والأعضاءِ، فمنْهَا الأذنان، فظاهر المذْهَب، وبه قال أبو حنيفة وأحمدُ: أن في استئصالهما قطعاً أو قلعاً كمالَ الدِّية، وحُكِيَ قولٌ أو وجةٌ مخرَّج؛ أن فيهما الحكومة؛ لأن السمع لا يحلهما , وليس فيهما منفعة ظاهرة (٧)، وإنما فيهما جمالٌ وزينة، فاشبهتا الشعور؛ قال الإِمام (٨) والذي


(١) في ز: الحد.
(٢) سقط في ز.
(٣) في ز: جرى.
(٤) سقط في ز.
(٥) في ز: تقرع.
(٦) وأخذه المتولي من الشامل كعادته وذكر في المطلب أن الماوردي نقله عن النص. قال: الشَّافعي في موضع آخر على خلاف.
(٧) في هامش أ: تقع ظاهر.
(٨) سقط في ز.

<<  <  ج: ص:  >  >>