للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو دَبَّرَ الحَمْل من البَطْنِ وحده جاز، كما لو أَعْتَقَهُ، ولا يَتَعَدَّى إلى الأم. وإذا مات السيد عتق الحَمْلُ دون الأم، فإن باع الأم، فقد قيل: إن قَصَدَ به الرُّجُوعَ حصل الرُّجُوعُ وصح البيع [في الأم والولد (١) وإن لم يقصد لم يصح البيع] (٢) في الولد، ويصير كأنه اسْتَثْنَاهُ، وإذا لم يَصِحَّ في الولد لم يَصِحَّ في الأُمِّ على الظاهر كما لو باع جَارِيَةً حامِلًا بِحُرٍّ، والأَصَحُّ صحة البَيْعِ فيهما، وحصول الرجوع قَصْدَاً ولم يَقْصِدْ، كما لو باع مُدَبَّرَةً، ونسي التدبير يصح البيع، ويحصل الرجوع.

وقوله في الكتاب: "ففي السَّرَايَةِ إلى الجنين وجهان"، مَقْصُودُهُ ما قد تَبَيَّنَ، ولكن قد يُنَاقَشُ في لفظ "السِّرَايَةِ" لما قد قيل: إِن ذلك على سبيل تَنَاوُلِ اللفقاله على وجه السِّرَايَةِ والتعدي من الشخص إلى المشخص (٣).

[فرع]

إذا دَبَّرَ أَمَتَهُ، وقلنا: "ولد المدبرة" مدبر، وجوزنا الرجوع عن التدبير بالقول، فقال: إذا وَلَدَتْ أو كلما ولدت ولداً فقد رجعت في تدبيره لم يَصِحَّ الرُّجُوعُ فإذا أولدت (٤) مُدَبّراً حتى يرجع بعد الوِلَادَةِ؛ لأن الرجوع في التدبير إنما يَصِحُّ بعد ثُبُوتِ حُكْمِ التدبير للولد، وليس له حكم التدبير قبل الوِلَادَةِ، فأشبه ما إذا قال: إذَا دَبَّرْتُكَ فقد رجعت عن تَدْبِيرِكَ لا يصحُّ الرجوع.

المسألة الثانية: إذا قلنا: ولد المُدَبَّرَةِ مُدْبَّرٌ، فتنازع السيد والمدبرة في الولد، فقال السَّيِّد: وَلَدَتْهُ قبل التدبير فهو قِنٌّ وقالت: بل بعده، فَيُقَدَّمُ السَّيِّدُ بيمينه؛ لأن الأَصْلَ بقاء مِلْكِهِ في وَلَدِ أَمَتِهِ، وعدم التدبير.

ولو جرى هذا الاخْتِلاَفُ مع الوَارِثِ بعدما مَاتَ السَّيِّدُ، فقال الوارث: وَلَدَتْهُ قبل التدبير. وقالت: بَعْدَهُ، وعتق بموت السيد فالمُصَدَّقُ الوارث.

قال في: "التهذيب": وتُسْمَعُ دَعْوَاهَا لولدها حسبة (٥) حتى لو كانت قِنَّةً (٦)، وادَّعَتْ على السيد أنك دَبَّرْتَ وَلَدِي تسمع.


(١) وتصحيح صحة البيع تابع فيه الإِمام، ونسبه في البيان للشيخ أبي حامد وأكثر الأصحاب سواء نوى الرجوع أم لا؛ لأن البيع لا يفتقر إلى النية لكن نص الشَّافعي في الأم في باب تدبيرها في البطن على خلافه فقال: وإذا دبر ما في بطن أمته ليس له بيعها إلا أن يريد ببيعها الرجوع عن التدبير. انتهى ولهذا قال الماوردي والبغوي: عليه بطلان البيع، ونقله في البحر وقال: هذا أصح عندي
(٢) سقط في: أ.
(٣) في أ: الشخص.
(٤) في ز: إذا ولد.
(٥) في أ: حينئذ.
(٦) في أ: فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>