للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وهو صحيح" يجوز أن يعلم بالحاء والالف المذهبهما في إجارة المشاع.

[فرع]

لا تجوز إجارة ما لا منفعة له في الحال، ويصير منتفعاً به كالجحش لأن الإجارة موضوعة على تعجيل المنافع، بخلاف المساقاة على ما لا يثمر في تلك السنة، ويثمر بعدها؛ لأن تأخر الثمار محتمل في كل مساقاة.

قال الغزالي: وَالعَجْزُ شَرْعاً كَالعَجْزِ حِسّاً، فَلَو اسْتَأجَرَ عَلىَ قَلْع سنٍّ صحيحَةٍ وَقَطْعِ يَدٍ صَحيحَةٍ أَوْ استَأْجَرَ حَائِضاً عَلَى كَنْسِ مَسْجِدٍ فَهُوَ فَاسِدٌ لأَنَّ تَسْلِيمَهُ شَرْعاً مُتَعَذِّرٌ وَلَوْ كَانَتِ اليَدُ مُتَآكِّلةَ أوْ السِّنُّ وَجِعَةً صَحَّتْ، فَإِنْ سَكَنَتْ قَبْلَ القَلْعِ انْفَسَخَتِ الإِجَارَةُ.

قال الرافعي: المعجوز عنه شرعاً كالمعجوز عنه حِساً (١)، كما قدمنا في البيع، فلا يجوز الاستئجار لقلع سن صحيحة (٢)، وقطع يد صحيحة، ولا استئجار الحائض (٣) لكنس المسجد وخدمته؛ لأَنها منافع متعذرة التسليم شرعاً.

وقال في "الوسيط" في إجارة الحائض لكنس المسجد احتمال، فيجوز أن تصح (٤)، وإن كانت تعصى به، كما تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، وإن كان يشغل ملك الغير والمنقول الأول، وكذا لا يجوز الاستئجار لتعليم التوراة، والإِنجيل، وختان الصغير الذي لا يحتمل أَلمه ولتعلم السحر والفحش.

ولو استأجر لقطع يد متآكلة أو قلع سن وجعة، فالكلام أَولاً في جوازهما.


(١) ويستثني من هذا مسائل: منها: ما لو رأى المتيمم ماء في صلاته التي تسقط القضاء، ثم تلف، امتنع عليه التنفل بعد السلام بذلك التّيمم مع أنه رآه وهو ممنوع من استعماله شرعاً لأجل الصلاة ولم يجعلوه كما لو رآه وثم مانع منه حسي كسبع وعدو. ومنها: ما ذكروه في الإيلاء أن المانع إذا قام بالمرأة إن كان حسياً منع من ضرب المدة أو شرعياً فلا في بعض الصور؛ ومنها: الإقالة فإنها تجوز بمد تلف المبيع ولا تجوز بمد بيع المبيع أو إجارته. ومنها: ما لو فقد إحدى رجليه ولبن الخف على الأخرى، فإنه يجوز إن يمسحه ولو كانت عليلة بحيث لا تغسل لم يمسح خف الأخرى على الصحيح.
(٢) لحرمة قلعها، وفي معناها كل عضو سليم من آدمي أو غيره سليم من غير مضامن وهذا مفهوم قول المصنف رحمة الله أو قطع يد صحيحة.
(٣) وفي معناها النفساء والمستحاضة.
(٤) وإن أمنت التلويث وجوزنا العبور لاقتضاء الخدمة المكث أو التردد وهي ممنوعة منه، أما الكافرة إذا أمنت التلويث، فالأشبه الصحة كما قاله الأذرعي بناءً على الأصح من تمكين الكافر الجنب من المكث بالمسجد لأنها لا تعتقد حرمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>