والأصل فيها كتاب الله عَزَّ وَجَلَّ وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-. فأما الكتاب فقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} فدلت هذه الآية على إيجاب الدية في موضعين، وعلى إيجاب الكفَّارة في ثلاثة مواضع. ومن السنة ما رواه الشَّافعي رحمه الله عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أنَّه قال: كان في الكتاب الذي كتبه النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن حزم إلى أهل اليمن. وفي النفس مائة من الإبل. فقد دل الكتاب والسنة على ذلك، والقتل على ثلاثة أضرب: عمد محض وخطأ محض وشبه عمد. قال البندنيجي: وربما قيل عمد الخطأ وكلاهما واحد. (٢) في أ: أديته.