(٢) سقط من: د. (٣) قال في الخادم: فيه أمران: أحدهما: ما حكاه عن النص هو في المختصر إذ قال: وكل جد وإن علا فكالجد إذا لم يكن جد دونه من كل جانب إلا في حجب أمهات الجد وإن بعدن، فالجد يحجب أُمهاته، وإن بعدن، ولا يحجب أُمهات من هو أقرب منه اللاتي لم تلده. انتهى. وجرى عليه الأصحاب العراقيون وغيرهم من غير ذكر خلاف فيه، ووجهه الماوردي ثم قيل: إن جعلتم الجد الأعلى كالجد الأدنى في مقاسمة الإخوة فهلا جعلتم بني الإخوة معهم كالإخوة. قيل: المعنى في توريث الجد ما فيه من التعصيب والولادة، وهذا موجود في الأبعد كوجوده في القريب كما أن معنى الابن في التعصيب والعجيب موجود في ابن الابن، وإن سفل، وليس كذلك حال الأخوة، وبينهم لأن مقاسمتهم الجد إنما كان بقوتهم على تعصيب أخواتهم وحجب أمهم من الثلث إلى السدس وبنو الأخوة قد عدموا هذين المعنيين فلا يحجبون الأُم ولا يعصبون الأخوات فلذلك قصر عن الإخوة في مقاسمة الجد ولم يقصر أب الجد عن مقاسمة الإخوة كالجد. الأمر الثاني: إن ما حكاه عن الإمام احتمالاً ولم يحفظه وجهاً قد جزم به القاضي الحسين في =