للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "النهاية" وجْهٌ ضعيف: أن [أبا الجَدِّ وابن الأخ يتقاسَمَانِ (١) كما يتقاسم الجَدُّ والأخُ، والمذْهَبُ الأَوَّلُ، فإنَّا إذا قدَّمنا نوعاً عَلَى نوعٍ، لا ينظر إلى القُرْب والبُعْد؛ ألا ترى أنَّ ابن الأخ، وإن سفل] (٢) يقدَّم على العمِّ مع قربه، وإن لم يكن جَدُّ، [فالأخُ من الأبوَيْن على الأخ من الأب، ثم الأخُ من الأبِ، وإنَّما يقدَّم الأخُ من الأبوَيْنِ على الأخَ من الأب] (٣)، لما رُويَ عن عَلِيٍّ -كرَّم الله وجهه- أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "أَعْيَانُ بَنِي الأمُ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي العَلَاَّت، يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ" (٤).

والمذكور أخيراً تفسير للمذكور أولاً، فأولاد الأعيانِ الأخوةُ والأخوات من الأبوَيْنِ، وأولاد العلات الإخوةُ والأَخَوَاتُ من الأب، وأيْضاً فالأخُ من الأبوَيْنِ أقربُ لاِختصاصِهِ بقرابتين، فكَانَ المَالُ مصْرُوفاً إلَيْهِ؛ لقوله: "فما تَرَكَتِ الفَرَائِضُ، فَلأوْلَى عَصَبَةِ ذَكَرٍ" ثم بعد الإِخوة من الجهَتَيْنِ، الأَوْلَى بنو الإخْوةِ من الأبوَيْن، ثم بنو الإِخوة من الأب، وكذلك بنوهم، وإنْ سَفَلوا، ثم العمُّ من الأَبوَيْن، ثم العمُّ من الأب، ثم بنو العم كذلك، ثم عمُّ الأبِ من الأبوَيْن، ثم عمُّه من الأب، ثمَّ بنوهما كذلك، [ثم عم الجَدِّ من الأبوَيْن، ثم عمُّه من الأبِ، ثم بنُوهما كذلك] (٥)، إلَى حيث ينتهي، فَإِنْ لَمْ يَوجَدْ أحدٌ من عصبات النَّسَبِ، واَلميِّت عتيق، فالعصوبةُ لمعتِقِهِ، فإن لم يكن حيّاً، فلعصبَاتِ المُعْتِقِ، فإن لم يوجدوا، فلمعتِقِ المعتِقِ، ثم لعصابَتِهِ إلَى حيث ينتهون، وإنْ لم يكُنْ عتيقاً، وأبوه أو جده عتيق، ثبت الولاء عليه لمعتِقِ الجَدِّ أو الأبِ؛ على ما سيأتي من موضعه -إن شَاء الله تعالى- فإن لم يكن منهم أحدٌ، فالمَالُ لبَيْتِ اَلمال.

وقوله في الكتاب: "فإن لم يكن للميِّت إلاَّ عصبات" هذا التقييد غير محتاج إليه، بلْ مَنْ خلف [ذوي فروضٍ، فالكلامُ فيمن يستحق الباقِيَ من الفُرُوض، على هذا الترتيب. وقوله: "فإنَّهُمْ يتقاسَمُون، قد أُعْلِمَ بعلامات مَنْ يخالِفُ في مقاسمة الجَدِّ والإِخوة] (٦)، وسنذكرهم.

وقوله: "عند ذكر بيت المال: و"هو أَيْضاً عصوبةٌ" يجوز أن يُعْلَمَ بالحاء والألف والواو؛ لِمَا مَرَّ في أوَّل الكتاب.


(١) في ز: لا يتقاسمان.
(٢) سقط من: ب.
(٣) سقط من: ب.
(٤) رواه الترمذي. وابن ماجة والحاكم، من حديث الحارث عن علي، والحارث فيه ضعف، وقد قال الترمذي: إنه لا يعرف إلا من حديث، لكن العمل عليه وكان عالماً بالفرائض، وقد قال النسائي: لا بأس به.
(٥) سقط من: ب.
(٦) سقط من: ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>