المسألة الأُولَى: البعيدُ من الجهة المقدَّمة يتقدَّم على القَرِيب من الجهة المؤَخَّرة:
مثاله: ابن الابن، وإن سفَلَ يُقدَّم على الأب وابنُ الأخ، وإن سَفَل، يُقدَّم على العمِّ، وكذا ابنُ العمِّ السِّافِلِ يُقدَّم عَلَى عمِّ الأب، وإذا اتَّحدَتِ الجهة، فالمُقدَّم الأقْرَبُ، فإنِ استويا في القرب، وأحدهما يُدْلِي بقرابة الأب والأم، قُدِّم على من يُدْلِي بقرابة الأبِ وحْدَهُ.
مثاله: الأخُ من الأبَوَينِ يُقدَّم على الأخ من الأب، والأخُ من الأب يُقدَّم على ابن الأخ من الأبوَيْن وابن الأخ من الأبوَيْنِ يُقدَّم على ابن الأخ من الأب، وابنُ الأخ من الأبِ يُقدَّم على ابْنِ ابنِ الأخ من الأبوَيْنِ (١) وكذلك القَوْلُ في بنِي العَمِّ وبَنِي عَمِّ الأَب.
وقوله:"مع أنَّ جهة الأخُوَّة في حكم جنس واحدٍ" ربما أشْعَر بأن جهته الإدْلاَء في الأخوَّة بني الإِخْوة واحدةٌ، وهي الأُخُوَّة؛ لأنه ذكر عقيب تقديم ابن الأخِ من الأبِ، على ابن ابن الأخِ من الأبوَيْن، لكن الأشبه أن بَنُو الإِخوة جهة برأسها وراء الأُخُوَّة، فيكون المعنى أنَّ جهة الأخُوَّة في حكم جِنْسٍ واحدٍ، وكذلك جهة بُنُوَّة الإِخوة.
المسألة الثانيةُ: إذا اشترك اثنانِ في جهةِ عصُوبةٍ، واختص أحدهما بقرابةٍ أخرى، كابني عمٍّ، أحدُهما أخ لأمِّ فينظر: إن أمكن التوريث بالقرابة الأُخْرَى؛ لفقد الحاجب، فالنص أنه يورَثُ بهما، فالأخُ للأمِّ يأخذ السدُسَ، والباقي بينهما بالعُصُوبة، ونَصَّ فيما إذا مات وخلَّف ابْنَيْ عمّ معتقه، وأحدُهُما أخو المعتق لأمِّه، أنَّ جميع المال للذي هو أَخُوهُ لأمه، وللأصحاب فيها طريقان.