قال الرافعي: العَقْدُ المعقود له الباب هو أن يدفع مالًا إلى غيره ليتَّجر فيه على أن يكون الربح بينهما، ويسمَّى ذلك قِرَاضًا ومُقَارَضَة، وقد يسمى مُضارَبَة (١)، وأشهر اللفظين القِرَاض عند الحجازيين والمُضَاربة عند العراقيين، واشتقاق القِرَاض من قولهم: قرض الفَأْرُ الثوب أي: قطعه ومنه المِقْراض؛ لأنه يقطع به، وسمى قِرَاضا إما لأن المالك اقتطع قطعة من ماله فدفعها إلى العامل، أو لأنه اقتطع له قطعة من الربح.
وقيل: اشتقاقه من المُقَارضة، وهي المساواة والمُوازنة سمي به لتساويهما في
(١) القراض لغة: مصدر قرض الشيء يقرضه بكسر الراء: إذا قطعة، والقرض: اسم مصدر بمعنى الأقراض. وقال الجوهري: القرض: ما تعطيه من المال لتقضاه، والقرض بالكسر: لغة فيه. حكاها الكسائي. وقال الواحدي: القرض: اسم لكل ما يلتمس منه الجزاء، يقال: أقرض فلان فلانًا: إذا أعطاه ما يتجازاه منه، والاسم منه: القرض، وهو: ما أعطيته لتكافئ عليه، هذا إجماع من أهل اللغة. انظر: لسان العرب: ٥/ ٣٥٨٨، المصباح المنير: ٢/ ٤٩٧. واصطلاحًا: عرفه الحنفية بأنّه: -هو المضاربة عندهم- عقد شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب. عرفه الشافعية بأنه: أن يدفع إليه مالًا ليتجر فيه والربح مشترك. عرفه المالكية بأنه: توكيل على تجرٍ في نقدٍ مضروب مُسَلمٍ بجزء من ربحه. عرفه الحنابلة بأنه: دفع مال معلوم أو ما في معناه لمن يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه انظر: حاشية الدسوقي: ٣/ ٥١٧، فتح القدير: ٨/ ٤٤٥، مغني المحتاج: ٢/ ٣٠٩ - ٣١٠، مطالب أولي النهي: ٣/ ٥١٣ - ٥١٤.