انظر: لسان العرب: ٢/ ١٢٣٢، المصباح المنير: ١/ ٢٣٢، المطلع: ٣٣١ واصطلاحاً. - عرفه الأحناف بأنه: عبارة عن أخذ المال بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع. وعرفه الشافعية بأنه: فرقة بين الزوجين بعوض بلفظ طلاق أو خلع. وعرفه المالكية بأنه: الطلاق بعوض. وعرفه الحنابلة بأنه: فراق الزوج امرأته بعوض يأخذه الزوج بألفاظ مخصوصة. انظر: تبيين الحقائق: ٢/ ٢٦٧، شرح فتح القدير: ٤/ ٢١٠. حاشية ابن عابدين: ٣/ ٤٢٢، مغني المحتاج: ٣/ ٢٦٢. الشرح الصغير للدردير: ٣/ ٣١٩، بداية المجتهد: ٢/ ٩٨. الكافي: ٢/ ٥٩٧، كشف القناع ٥/ ٢١٢، المغني: ٧/ ٥٣٦. (٢) قال البلقيني في "التدريب" فراق الزوجة تبذل قابل العوض يحصل لجهة الزوج على وجه مخصوص قال وقلنا يبذل ولم نقيده بمذكور ليتناول ما إذا اختلف من غير ذكر مال فإنه يثبت مهر المثل للزوج على ما رجحه جمع من المراوذة وبعض العراقيين وعليه جري المتأخرون وأخرجنا =