قال في البحر: قال يحتمل التحريم لأنه وطئ شبهة لبقاء أحكام النكاح في هذه الحالة من الإرث وجواز الغسل ولو كان الواطئ أجنبياً لم تحرم الربيبة وإن قلنا بسقوط الحد في أحد الوجهين أي وهو الأصح لأن الحد لم يسقط هنا للشبهة بل لأن الحد في الأصل وضع للردع والزجر والموت هنا أبلغ في الردع. قال: وعندي لا تحرم الربيبة أصلاً لأنها تلحقه بالبهيمة بعد الموت لزوال الخطاب عنها وإيجاب الحد هنا كإيجابنا في وط البهيمة وهو لا يجب، وكذا إيجابها الغسل فيه. قال صاحب الخادم: وبهذا أجاب البغوي في أول فتاويه فقال: لا يثبت بوط الميتة حرمة المصاهرة كما لو سقي لبناً حلب من ميتة لا تثبت حرمة الرضاع. قال: وكذا لو استدخلت ذكراً مباناً لا تثبت به المصاهرة بخلاف ما لو استدخلت ذكراً زائداً.