للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ مُوجِبَاتِ الضَّمَانِ)

قال الغَزَالِيُّ: وَالنَّظَرُ فِي ضَمَانِ الوُلاَةِ وَالصَّائِلِ وإتْلاَفِ البَهَائِمِ (النَّظَرُ الأَوَّلُ في الُوَلاَةِ) وَإِلى الأِمَامِ تَعْزِيرٌ وَحَدٌّ وَاسْتِصْلاَحٌ (أَمَّا التَّعْزِيرُ) إِذَا سَرَى فَيَجِبُ ضَمَانُهُ عَلَى كُلِّ مُعَزِّرٍ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: ترجمة الكتاب وإن كانت مُطْلَقَةً، فليس المُرَادُ جَمِيعَ الأسباب، بل من مُوجِبَاتِ الضَّمَانِ ما يذكر في غير هذا المَوْضِع، كالغَصْب والإتْلاَفِ، ولكن الشَّافعي -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- ذَكَرَ في هذا الموضع أَشْيَاءً تَتَعَلَّقُ بهذا الضَّمَانِ، فجمعها المُصَنِّفُ -رحمه الله-[في كتاب] (١) ترجَمَه بِمُوجِبَاتِ الضَّمَانِ، وهي ثلاثة:

أحدها: ضَمَانٌ يلزم الوُلاَة (٢) بتَصَرُّفَاتِهِم المختصة بهم.

والثاني: ضَمَانُ الصائل.

والثالث: ضَمَانُ ما تُتْلِفُهُ البَهَائِمُ.

أما الأول ففيه نظران:

أحدهما: في موجب الضَّمَانِ.

والثاني: في مَحَلِّهِ.

أما الأول فما يُفْضِي إلى الهَلاَكِ من التَّصَرُّفَاتِ المتعلقة بالوُلاَةِ (٣) أنواع منها: التعزير؛ فإن مات منه المُعَزَّرُ (٤)، وجب ضَمَانُهُ؛ لأنه تَبَيَّنَ بالهَلاَكِ أنه جاوز الحَدَّ (٥)


(١) سقط في ز.
(٢) في ز: بالولاية.
(٣) في ز: بالولاية.
(٤) في ز: المغرور.
(٥) استثنى الشيخ البلقيني في تصحيح المنهاج ما إذا اعترف بما يقتضي التعزير وطلب بنفسه من الوالي أن يحرره فعزره بطلبه لم يكن مضموناً لإذنه له في التعزير، وإذا عزر زوجته الأمة بإذن سيدها فلا ضمان، وهذه الأخيرة داخلة في قول المصنف بعد نعم لكن لو كان مملوكاً فضربه بإذن سيده قال في "التهذيب": لا ضمان، وذكره أيضاً في كتاب الرَّهْن عن نص الأم، وقد يدخل في إطلاق الشيخ التعزير بالتعزير بالحبس والتوبيخ والنفي، وهذا ليس بمضمون بلا خلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>