(٢) في ز: الزانية. (٣) سقط في ز. (٤) قال الحافظ في التلخيص: هو كما قال، رواه الشَّافعي من حديث علي بن أبي طالب، وأخرجه البيهقي من طريقه، لكن في سنده ضعف، وأصله في الصحيحين من حديث عمير بن سعيد عن عليّ أنه سمعه يقول: ما كنت لأقيم على أحد حداً فيموت، فأجد في نفسي منه شيئاً، إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يسنه، ورواه أبو داود بلفظ: لم يسن فيه شيئاً، إنما قلناه نحن، قال البيهقي: أراد والله أعلم أنه لم يسنه بالسياط، وقد سنه بالنعال، وأطراف الثياب، وقال المجد بن تيمية في الأحكام: معناه لم يقدره. قلت: ورواية أبي داود ظاهرة في تأويل المجد رحمة الله عليه. (٥) سقط في ز. (٦) سقط في ز.