للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الوَدِيعةِ

قَالَ الْغَزَالِيُّ: وَحَقِيقَتُهَا اسْتِنَابَةٌ في حِفْظِ المَالِ، وَأَرْكَانهَا كَأَرْكَانِ الوِكَالَةِ، وَصِيغَتُهَا كَصِيغَتِهَا.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: استأنس العلماء في الباب بقوله تعالَى: {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: ٥٨] وبقوله تعالَى: {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة: ٢٨٣] وبما روِيَ أنَّه -صلى الله عليه وسلم- قال: "أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ" (١). والوديعةُ: هي المالُ الموضوعُ عند الغيْر؛ ليحفظه (٢)، والجَمْعُ "الودائع"، واستودعه الوديعة، أي: استحْفَظَهُ إياها.

وعن الكسائي -رحمه الله تعالى- يقال: "أودعْتُهُ كذا، إذا دفَعْتُ إليه الوديعة، وأودعته كذا، إذا دَفَعَ إليك الوديعةَ، [فقبلتها] فهي من أسماء الأضداد، والمشهورُ في الاستعمال المعنَى الأول، وقد ذكر أنَّ اللَّفْظ مشتقٌّ من الدعة، وهي الحفظ والرَّاحَةُ، ويقال: وَدَعَ الرجلُ، فهو وديعٌ ووادع؛ لأنَّها في دَعَةٍ عند المودَع، لا تبدَّل ولا


(١) أخرجه أبو داود. والترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة، تفرد به طلق بن غنام عن شريك، واستشهد له الحاكم بحديث أبي التياح عن أنس، وفيه أيوب بن سويد مختلف فيه، وذكر الطبراني أنَّه تفرد به، وفي الباب عن أبي بن كعب ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية، وفي إسناده من لا يعرف، وروى أبو داود. والبيهقي من طريق يوسف بن ماهك عن فلان عن آخر، وفيه هذا المجهول، وقد صححه ابن السكن، ورواه البيهقي من طريق أبي أمامة بسند ضعيف، ومن طريق الحسن مرسلاً، قال الشَّافعي: هذا الحديث ليس بثابت، وقال ابن الجوزي: لا يصح من جميع طرقه، ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح. قاله الحافظ في التلخيص.
(٢) قال في الخادم: قضيته أنَّ ما ليس بمال من المختصات كالنجاسات المنتفع بها لا يصح إيداعه وخرج بقوله "الموضوع" الأمانات الشرعية كما لو طيرت الريح ثوباً إلى داره، والعين في يد الملتقط فإن الائتمان فيها من جهة الشرع لا من المالك إلا أنَّه قد يخرج العقار وسيذكر الرافعي أنَّه لا فرق بين المنقول والعقار، ثم قال وخرج بقوله ليحفظه يد الغاصب ويد المستعير إلى آخر ما ذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>