قال في الخادم: والظاهر أنه لا يبطل بل يقوم الحاكم مقامه، ويفعل الأحقاللمولى عليه، وهذا فيما إذا لم يبلغ الصبي رشيداً فلو بلغ فينبغي انتقاله إليه. (٢) قال في الخادم يشبه أن يكونا في كونها كناية وأن يكونا في غير منصوب القاضي. (٣) قال الشيخ البلقيني: الذي ذكره في الحجر جواز المسافرة في البر فأما المسافرة في البحر فإنه لا يجوز وإن كان الغالب فيه السلامة على المذهب كما سبق في الحجر في زيادات النووي وإن النص يقتضي خلافه. (٤) قال في الخادم: كلام الرافعي يشعر بترجيح الأول والظاهر القطع به فإن المفهوم عرفاً من إطلاق هذا اللفظ، وإنما يذكر اسمه تبارك وتعالى تبركًا وتوكلًا واستعطافاً إلى آخر ما ذكره. (٥) قال في الخادم: ويجب اجتهاده في ذلك الشيء حتى لا يدفع له قدراً مع ظنة اندفاعه بما دونه ثم ذكر احتمالًا بعدم الدفع وهو ضعيف. وقال الشيخ جلال الدين البلقيني: عامل القراض والشريك إذا دفع مالاً لتخليص مال القراض من الظالم ينبغي أن يلحق بذلك.