للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأبي العَبَّاس الرويانىِّ حكايةُ وجهين في أنَّ الوصيَّ، وهل يجبُ عليه الإشهادُ في بيع مال اليتيم؟ والأصحُّ المنعُ، ووجهين في أنَّ الوليَّ، لو فسق قبل انبرام البَيْع، هل يبطُلُ البيع (١)؟ ووجهين في أنَّ الوصاية، هلْ تنعقدُ بلفظ الولاية بأنْ يقولَ: وليتكَ كذا بَعْد (٢) موتي؟ وذكر الأستاذ أبو منصور -رحمه الله-: أنَّ للوصيِّ أن يضارب بمال اليتيم؛ بشرط إِلاَّ يخرج من البلد، فإن دفعه مضارَبَةً إلى عن يخرج به، ضَمِنَ، وهذا جوابٌ عَلَى منع المسافرة بمال اليتيم،، وقد سَبَقَ في "باب الحَجْر" (٣) أنَّ الأظهر خلافُهُ عند أمْن الطريق، والله أعلم.

ولو أوصَى إلى الله تعالَى، إلى زيدٍ، فقياسُ ما سبق فيما إذا أوصَى لله تعالَى، ولزيدٍ مجيء وجهين:

أحدهما: أن الوصايةَ إلَى زيد.

والثاني: أنَّ الوصايةَ إلَى زيدٍ، وإلى الحاكم (٤)، ويدلُّ عليه ما رَوَيْنَاه في أوَّل البابِ منْ وصاية ابن مسعود -رضي الله عنه-.

ولو أوصَى بشيء لرجل لم يذكره، وقال: سمَّيته لوصيِّ، فللورثَة ألا يصدقوه وفي شرح "أدب القضاء" لأبي عاصم العبَّادِيِّ -رحمه الله-: "أنَّه لو قال: سميته لوصيِّ زيْدٍ وعمرو، فعيَّنَا رجلاً، استحقه، وإن اختلفا في التعْيِين، فقدلان في أنَّه تبْطُلُ الوصية" أو يحلف كلُّ واحدٍ منهما مع شاهده وفي الزياداتِ لأبِي عاصم: "أنَّه إذا خافَ الوصيُّ أنَّ يستولِيَ غاصبٌ علَى المال، فله أنْ يؤدِّيَ شيئاً؛ لتخليصه والله يعلم المفْسِدَ من المُصْلِح (٥).


(١) سكت الشيخ عن الترجيح.
قال في الخادم: والظاهر أنه لا يبطل بل يقوم الحاكم مقامه، ويفعل الأحقاللمولى عليه، وهذا فيما إذا لم يبلغ الصبي رشيداً فلو بلغ فينبغي انتقاله إليه.
(٢) قال في الخادم يشبه أن يكونا في كونها كناية وأن يكونا في غير منصوب القاضي.
(٣) قال الشيخ البلقيني: الذي ذكره في الحجر جواز المسافرة في البر فأما المسافرة في البحر فإنه لا يجوز وإن كان الغالب فيه السلامة على المذهب كما سبق في الحجر في زيادات النووي وإن النص يقتضي خلافه.
(٤) قال في الخادم: كلام الرافعي يشعر بترجيح الأول والظاهر القطع به فإن المفهوم عرفاً من إطلاق هذا اللفظ، وإنما يذكر اسمه تبارك وتعالى تبركًا وتوكلًا واستعطافاً إلى آخر ما ذكره.
(٥) قال في الخادم: ويجب اجتهاده في ذلك الشيء حتى لا يدفع له قدراً مع ظنة اندفاعه بما دونه ثم ذكر احتمالًا بعدم الدفع وهو ضعيف. وقال الشيخ جلال الدين البلقيني: عامل القراض والشريك إذا دفع مالاً لتخليص مال القراض من الظالم ينبغي أن يلحق بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>