(٢) سقط في: ز. (٣) هذا إذا قلنا التدبير عتق بصفة فإن قلنا: وصية كان الرجوع في الصفة رجوعاً في الكل، قطع به الماوردي، وهو تفريع على أن تدبير المالك بعض عبده يسري. (٤) في ز: والعجز. (٥) لم يرجح شيئاً من المقالتين ثم إنه ذكره فيما إذا دبر المكاتب ولم يذكر شيئاً فيما إذا كاتب المرتد وقلنا ببقائه وإيضاح هاتين المسألتين يعلم مما ذكره في باب الكتابة في مسألة إحبال المكاتبة أن السيد إذا مات عتقت بموته عن الكتابة وتبعها كسبها قطعاً؛ لأن العتق إذا وقع بالكتابة لا يبطل حكمها، كما لو باشرها به، وهل يعتق عن الكتابة أو عن الاستيلاء وجهان المرجح الأول، وحكاه ابن الرفعة عن إيراد ابن الصباغ أيضًا والبندنيجي والإِمام.