للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التدبير المطلق" بالواو [و] (١) كيف لا؟ وهذه الصُّورَةُ مثل قوله: "إن أَدَّيْت إلى وَرَثَتِي بعد مُوْتِي كذا فأنت حُرٌّ" وقد ذكرنا أنها مُخَرَّجَةٌ على الخلاف في أَن الأَرْجَحَ أنه لا يَرْفَعُهُ ثم اعلم أن التفصيل المذكور قد نَسَبَهُ نَاسِبُونَ إلى نَصِّهِ في "الأم".

وادَّعَى القاضي أبو الطيب قوله: "إن دُخَلْتَ الدَّار بعد موتي" ونحوه، يرفع التدبير [على القولين] (٢) وهو كاحْتِجَاجِ المُزَنِيُّ بِنَصِّهِ فيما إذا قال: "إن أديت بعد مَوْتِي كذا".

" فُرُوعٌ":

الأول: إذا قال: قد رَجَعْتُ عن التدبير في نِصْفِهِ، أو رُبْعه، بقي التدبير في الجميع، إن قلنا: لا يجوز رَفْعُهُ بلفظ الرُّجُوعِ، وإن جَوَّزنَاهُ ارتفع فيه، وبقي في (٣) الباقي.

الثاني: عن نَصِّهِ -رضي الله عنه- في "الأم". أنه إذا دَبَّر عَبْدهُ ثم خرس، فإن لم تكن له إِشَارَةٌ مَفْهُومَةٌ ولا كتابة، فلا قطع على رجوعه.

وإن كان له إِشَارَةٌ وكتابة، فإن أَشَارَ بِالبَيْعِ ونحوه، ارْتَفَعَ التدبير، وإن أشار بنفس الرجوع، فعلى الخِلاَفِ.

الثالث: ذكرنا في خِلاَلِ الكلام أنه لو دَبَّرَ عَبْدَهُ المُكَاتَبَ يجوز وأنه لو أَدَّى النُّجُومَ قبل مَوْتِ السَّيِّدِ عتقَ بالكتابة، وحينئذٍ فيبطل التدبير، ولو عَجَّزَ نَفْسَهُ، أو عَجَّزَهُ السيد بَطَلَتْ الكتابة، وبقي التَّدْبِيرُ، ولو مات السَّيِّدُ قبل الأداء [والتعجيز] (٤)، فيعتق بالتدبير إن احتمله الثُّلُثُ، وحينئذٍ فعن الشَّيْخِ أبي حامد: أنه تَبْطُلُ الكِتَابَةُ.

قال ابن الصَّبَّاغِ: وعندي أنه يَنْبَغِي أن يتبعه وَلَده وكسبه، كما لو أعتق السيد مُكَاتَبَهُ قبل الأَدَاءِ، وكما لا يملك إِبْطَالَ الكتابة بالإعتاق، وجَبَ ألاَّ يملكه بالتدبير.

قال: ويحتمل أن يريد بالبُطْلاَنِ زَوَالَ العَقْدِ، دون سقوط أَحْكَامِهِ (٥) وقوله في الكتاب:


(١) سقط في: ز.
(٢) سقط في: ز.
(٣) هذا إذا قلنا التدبير عتق بصفة فإن قلنا: وصية كان الرجوع في الصفة رجوعاً في الكل، قطع به الماوردي، وهو تفريع على أن تدبير المالك بعض عبده يسري.
(٤) في ز: والعجز.
(٥) لم يرجح شيئاً من المقالتين ثم إنه ذكره فيما إذا دبر المكاتب ولم يذكر شيئاً فيما إذا كاتب المرتد وقلنا ببقائه وإيضاح هاتين المسألتين يعلم مما ذكره في باب الكتابة في مسألة إحبال المكاتبة أن السيد إذا مات عتقت بموته عن الكتابة وتبعها كسبها قطعاً؛ لأن العتق إذا وقع بالكتابة لا يبطل حكمها، كما لو باشرها به، وهل يعتق عن الكتابة أو عن الاستيلاء وجهان المرجح الأول، وحكاه ابن الرفعة عن إيراد ابن الصباغ أيضًا والبندنيجي والإِمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>