للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"ولو قال: إذا مِتُّ وأنت دخلت الدار، أو لبست كذا" هو في بعض النُّسَخِ، وفي بعضها: "إذا مِتُّ فدخلت الدَّارَ أو شئت" وكلاهما صَحِيحٌ مُؤَدٍّ لِلْغَرَضِ.

وقوله: "ولا ينقطع التَّدْبِيرُ بالاستيلاد" [معلم] (١) بالواو وجواب الأكثر الانقطاع كما بَيَّنَّا.

قَالَ الْغَزَالِيُّ: الثَّالِثُ إِنْكارُ السَّيِّدِ رُجُوعٌ، وَقِيلَ: لَيْس برُجُوعِ بَلْ يَحْلِفُ، وَكَذَلِكَ الخِلاَفُ فِي إنْكَارِ الوَصِيَّةِ وَالوَكَالَةِ هَلْ هُوَ رُجُوعٌ؟ وَإِنْكَارُ البَيْعِ الجَائِزِ لَيْسَ بِفَسْخٍ، ثُمَّ إِنَّ إِنْكَارَ الطَّلاَقِ الرَّجْعِيِّ لَيْسَ بِرَجْعَةٍ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: إن لم نجوز الرُّجُوعَ عن التدبير بِلَفْظِ الرجوع، فإنكار السَّيِّدِ التَّدْبِيرَ ليس برجوع.

وإن جَوَّزْنَاهُ فهل هو رجوع؟

وكذا إنكار الموصي للوصية والمُوَكّلِ للوكالة هل يكون رُجُوعاً؟

فيه ثلاثة أَوْجُهٍ جمعها الإِمام -قَدَّسَ اللهُ روحه.

أحدهما: نعم؛ لأن هذه العُقُودَ عُرْضَةٌ للفَسْخِ والرفع (٢)، ولو قال: "لست مُدَبَّراً، أو لست بِوَكِيلٍ من جهَتِي، أو ليس هذا مُوصى به وجب القَطْعَ بارتفاع هذه العُقُودِ، وكذلك إذا قال: لم أدَبَّرْ، ولم أُوَكِّلْ، ولم أُوصِ؛ لأن قَضِيَّتَهُ أنه ليس بمُدَبَّرِ، ولا وكيل في الحال.

والثاني: لا؛ لأن الإِنْكَارَ إِخْبَارٌ عما مضى، فإذا كان كَذِباً لم يُؤثِّرْ، وأيضاً فإن إِنْكَارَ الأَصْلِ ينافي الرَّفْعَ، ويضاده، فلا يحصل به الارْتفَاعُ.

والثالث: أن الوكَالَةَ ترتفع [لأن] (٣) فائدتها العُظْمَى تَتَعَلَّقُ بالمُوَكِّل، ولا يرتفع التَّدْبيرُ والوصية؛ لأنهما عَقْدَانِ يتعلَّق بهما غَرَضُ شَخْصَيْنِ، فلا يجعل إِنْكَارُ أحدهما رفعاً له، وهذا أَظْهَرُ، وهو المنصوص عليه في التَّدْبِيرِ، والمَذْكُورُ في الكتاب في الوكالة، وإنكار البَيْعِ الجائز (٤) لا يكون فَسْخَاً للبيع.

قال الإِمام: وفيه احْتِمَالٌ [أَخْذاً مما] (٥) قيل في التَّدْبِيرِ والوصية، ولو ادَّعَتِ المرأة [على] (٦) زَوْجهَا طَلاَقاً رَجْعِيّاً، فأنكر، لم يَكُنِ الإنْكَارُ رَجْعَةً بالاتفاق؛ لأن


(١) في ز: فعلمها.
(٢) في أ:. والرد.
(٣) في ز: فإن.
(٤) في أ: أخذاً مما [!].
(٥)، (٦) سقط في: ز.

<<  <  ج: ص:  >  >>