ينظر: الصحاح: ٣/ ١٢٩٦، المغرب: ٤٧٩، المطلع: ٢٧٩ واصطلاحاً: عرفها الحنفية بأنها: توكيل لحفظ مال غيره تبرعاً بغير تصدق. عرفها الشافعية بأنها: العقد المقتضي للاستحفاظ أو العين المستحقة به حقيقة فيها، وبتعريف آخر: توكيل من حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص. عرفها المالكية بأنها: مال وكل على مجرد حفظه. عرفها الحنابلة بأنها: اسم للمال المودع المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. ينظر: الإنصاف: ٦/ ٣١٦، الشرقاوي على التحرير: ٢/ ٩٦، حاشية الدسوقي: ٣/ ٤١٩، كشاف القناع: ٤/ ١٦٦. مجمح الأنهر ٢/ ٣٣٧. الفواكه الدواني ٢/ ٢٣٧. (٢) قال في القوت: هذا واضح إذا جهل المالك الدافع حاله لا ما إذا علم به، فلو أخذها فهل تكون مضمونة بمجرد الأخذ أولاً؟ فيه نظر، والأقرب المنع، لأنَّ المالك رضي بيده. نعم لو أودعه وكيل أو لي حيث يجوز له الإبداع ضمن بمجرد الأخذ. قلته تفقهاً ثم رأيت في محيط ابن يونس تقييد التحريم على العاجز بما إذا ظن المالك به القدرة. (٣) لم يصرح الشيخ بترجيح لكن النووي في المنهاج جرى على الكراهة. قال في القوت: وبالتحربم أجاب أصحاب الحاوي والمهذب والذخائر والمحيط والحلية ثم قال ويتجه أن يقال إن غلب على ظنه الخيانة أو علمها من نفسه، وعادته حرم وإن غلب على ظنه الحفظ وأداء الأمانة فلا، وإن تردد على السواء فوجهان وقال ابن الرفعة: إن للخلاف التفاتاً على الخلاف فيما إذا خاف الخيانة هل يجوز الالتقاط، وقد يُرتب لأن خوف الخيانة فوق عدم الوثوق بالأمانة. قال: ويظهر أن هذا أكله فيما إذا أراد قبولها من غير اطلاع المالك على الحال فإن أطلعه فرضي بذلك فلا تحريم ولا كراهة، وكذا محل ذلك إذا لم يتعين القبول فإن تعين فقد يقول عند الخوف به أيضاً كما في ولاية القضاء انتهى. وهذا كله في المتردد ولا ترجيح عنده كما أشرت إليه. انتهى كلام القوت.