للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التعزير، كالذي [غَلَّ] (١) (٢) في الغَنِيمَةِ، والذي لَوَى شِدْقَهُ بيده حين حَكَمَ النبي -صلى الله عليه وسلم- للزبير في شِرَاجِ الحَرَّةِ وأَسَاءَ الأَدَبَ.

وإن تَعَلَّقَتِ الجِنَايَة بِحَقِّ الآدَمِيِّ، فهل يجب التَّعْزِيرُ إذا طلب؟ فيه وجهان:

أحدهما -وهو قَضِيَّةُ إِيرَادِ صَاحِبِ "المهذب" أنه يجب كالقِصَاصِ (٣).

والثاني: لا يجب كما [لا] يجب التَّعْزِيرُ في حَقِّ الله -تعالى- وهذا ما أَطْلَقَهُ الشيخ أبو حَامِدٍ وغيره، وقَضِيَّةُ ما في "التهذيب" تَرْجِيحُهُ.

قال الإِمام: قَدْرُ التَّعْزِيرِ، وما به التعزير -يَتَعَلَّق بِرَأْي الإِمام، ولا يكاد يظهر منه جنَايَةٌ عند الإِمام إلاَّ وهو يُوَبّخُهُ ويلومه (٤) عليه، ويُغْلِظُ عليه القَوْلَ فيؤول الخِلاَفُ إلى أنَّه هل يجوز الاقْتِصَارُ على المَلاَمِ والتوبيخ بالكلام، وهذا قوله في الكتاب "ولكن هل يَجُوز له الاقْتِصَارُ على التوبيخ باللِّسَان ... " إلى آخره. وقوله: "دون الضَّرْب" تأكيدٌ وإيضاحٌ، وفيما سواه ما يُغْني عنه. ولو عَفَا مُسْتَحِقُّ العُقُوبَةِ عن القِصَاصِ، أو الَحد، أو التعزير فهل للإمام التَّعْزِيرُ؟ فيه وجوه:

أحدها: لا؛ لأن المُسْتَحِق قد أَسْقَطَهَا.

والثاني: نعم؛ لأنه لا يَخْلُو عن حَقِّ الله -تعالى- ولانه قد يَحْتَاجُ إلى زَجْرِ غَيْرِهِ، وإلى زَجْرِهِ عن مِثْلِ تلك الجناية.

وأشبههما: الفَرْقُ بين أن يكون العَفْوُ عن الحَدِّ، فلا يعزر، وبين أن يكون عن التعزير، فيعزر؛ لأن الحَدَّ لاَزِمٌ مُقَدَّرٌ، ولا يَتَعَلَّقُ بِنَظَرِ الإِمَام، فلا سَبِيل إلى العُدُولِ إلى غيره بغير سُقُوطِهِ، والتعزير يَتعَلَّق أصله بِنَظَرِ الإِمام، فَجاز ألا يُؤَثِّرَ فيه إِسْقَاطُ غَيْرِهِ. [والله -عَزَّ وَجَلَّ- أعلم].


(١) قال الحافظ في التلخيص: فأما الغال: فروى أبو داود وابن حبان وأحمد والحاكم حديثه، من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أصاب غنيمة، أمر بلالاً فنادى في الناس، فيجيئون بغنائمهم، فيخمسه، ويقسمه، فجاء رجل يوماً بعد النداء بزمام من شعر، فقال هذا كان فيما أصبناه، فقال: سمعت بلالاً ينادي ثلاثاً؟ قال: نعم، قال فما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر فقال: كلا كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك.
(فائدة) يعكر على هذا ما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حرق متاع الغال، لكن قال البخاري: إنه لا يصح، وأما حديث شراج الحرة فتقدم في باب إحياء الموات، ولا أعلم من الذي روي فيه أن الأنصاري لوى شدقه أو يده.
(٢) سقط في ز.
(٣) في ز: كالعصائر.
(٤) في ز: توبيخه ويلزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>