الطريق الثَّاني: أن تصحِّح كلَّ مسألةٍ برَأْسِها، وتقابلَ نصِيبَ كلِّ ميِّتٍ بمسألته، فمِنَ انقسَم نصيبُهُ عَلَى مسْأَلَتَه، فلا اعتداد بمسألتِهِ، ومَنْ لم يَنْقَسِمْ حُفِظَت مسألتُهُ بتمامها، إن لم يتوافَقْ نصيبُه ومسألتُهُ، أو وفقها، إن توافقا، وفعلت بها ما يُفْعلُ بأعدادِ الأصْنَاف المُنْكَسرة عليهم سهامُهُمْ من المسألة الواحدة، فما حَصَل، ضرَبْتَه في المسْألة الأُولَى، فما حصَل قسْمَتَهُ، فتضربُ ما لكلِّ واحدٍ من الأولى في العدَد المضْرُوب فيها، فما خَرَجَ، فهو له، إن كان حيًّا، ولورثَتِهِ، إن كان مَيِّتًا.
مثاله: زوجةٌ وبنْتٌ وثلاثة بني ابن، ثم ماتتِ البنتُ عند زَوْجٍ وأخٍ لأمٍّ، وأمٍّ، وهي الزوجةُ في المَسْأَلة الأُولَى [ثم مات أحدُ ابني الابْن عن زوجةٍ وبنْتِ وابْن ابنٍ، وجَدَّة، وهي الزوجةُ في المَسْألة الأولَى]، ثم مات آخَرُ عَنْ هذه الجدة، وعن خمس بَنينَ، وخَمْسِ بناتٍ.
الأُولى من ثمانيةٍ، والثَّانية من ستَّةٍ، والثالثةُ من أربعة وعِشْرِين، والرابعةُ منْ ثَمانيَةَ عَشَرَ، ونصيبُ البنْتِ موافقٌ مسأَلَتَهَا بالأَنْصَاف، فتُرَدُّ مسألتها إلَى ثلاثةٍ، فَإِذن معنا ثلاثةٌ، وثمانيةَ عَشَرَ، وأربعةٌ وعشْرونَ، والثلاثةُ داخلةٌ في الأربعة والعِشْرين، فنقتصِرُ علَى الأكْثَرِ، وهو توافق الثمانيةَ عَشَرَ بالأَسْدَاس، فتضرب سُدُس أحدِهِما في الآخر، تبلغ اثْنَيْنِ وسبْعِينَ، نضربُهَا من مسألةِ المَيِّت الأوَّل، وهي ثمانيةٌ، تبلغ خمسمائةٍ وسِتَّةً وسبعين، مِنْها تصحُّ المسائلُ، فمَنْ له شيء من المسألةِ الأُولَى، تضرب نصيبه من اثْنَيْنِ وسبعين، ويقسَّم على ورثته.
زوجةٌ وثلاثة إِخوة، ثم مات أحدهم عن ابنين والثاني عن ابنين وبنت، والثالث عن ابْنٍ وبنتٍ.
الأُولَى من أربعةٍ، والثانيةُ من اثنَيْنِ، والثالثةُ من خمسةٍ، والرابعةُ من ثلاثةٍ، والسهامُ لا توافِقُ المسائل، فَتُضْرَبُ المسائلُ الثَّلاثُ بعْضُها في بعْضٍ، تبلغ ثلاثين، تضربُهُ في المسألةِ الأُولَى، تكونُ مائةً وعشْرين؛ للزَّوْجة منها سهْمٌ في ثلاثين، ولكلِّ أخٍ كذلك، فما للأول بين ابنيه لكلِّ واحدةٍ منْهما خمسةَ عَشَرَ، ما للثَّاني بيْن ابْنَيْهِ وبنته، لكلِّ ابنٍ اثنا عَشَرَ، وللبنتِ ستَّةٌ، وما للثالث بيْن ابنه وبنْتِهِ، لِلابْن عشْرُونَ، وللبنْتِ عَشَرَةٌ.
هذا تصحيح المُنَاسَخاتِ.
قال الفَرَضِيُّونَ: وقد يُمْكِنُ اختصارُ الحِسَابِ بعْد الفَراغِ من عَمَل التَّصْحِيحِ، وذلك إذا كانَتْ أنصباء الورثَةِ كلُّها متماثلةً، فترد القَسْمةُ إلَى عدد رؤوسِهِمْ، وكذلك، إذَا كانَتْ متوافقة بجزءٍ صحيح، فيُؤْخَذُ ذلك الوَقْف من نصيب كلِّ واحد منهم، ويُقَسَّم المالُ بيْنهم عَلَى ذلك العَدَدِ كزَوْجَةٍ وبنتٍ وثلاثة بنين منْها، ثم ماتَ أحدُ البنين عن