له شيءٌ مِنَ الثالثة، أخذه مضْرُوبًا من نصيبِ الثَّالث مِنَ المسألَتَيْنِ الأولَيَيْنِ أو في وفقه.
المثال:
زوْجٌ وأمٌّ وثلاثُ أخواتٍ متفرقات، ثم ماتَ الزَّوْج عن خمسة بنين، وخَمْسِ بناتٍ، ثم مات أحدُ البنين عن أربعة بنين، وأربع بناتٍ:
المسألةُ الأولَى: من تسعةٍ، والثَّانيةُ تصحُّ من خَمْسَةَ عَشَرْ، ونَصيبُ الميِّت الثَّاني من الأوَّل ثلاثةٌ، وبينهما موافقةٌ بالثُّلُث، تُضْرَبُ ثلث الخمسة عَشَرَ في الأُولَى، تبلُغْ خمسةً وأربعين، كان للأُخْت من الأبوَيْنِ من المَسْألَةِ الأُولَى ثلاثةٌ تأخُذُه مضْروبًا في خمسةٍ، تكون خمسةَ عَشَرَ، وكان للأخْتِ من الأَب سهْمٌ، تأخُذُه مضْروبًا في خَمْسَةٍ، تكون خَمْسَة، وللأخت مِنَ الأمِّ كذلك، وللأمِّ كذلك، وإن كان للزَّوْجِ ثلاثةٌ، تُضْرَب في خمْسةٍ، تكونُ خَمْسَةِ عَشَرَ، تنقسمُ عَلَى مسألته، ونصيبُ كلِّ ابنٍ سهْمَان، فإذَنْ نصيبُ الميِّت الثالثِ سهْمَانِ، وتصحُّ مسألته من اثني عَشَرَ، وبينهما موافقةٌ بالنِّصْف، فتضرب نصف الاثنَيْ عَشَرَ، فما صحَّت منه المسألتان، وهو خمسةٌ وأربعُونَ، تبلُغُ مائتَيْنِ وسبْعين للزَّوْج، منها خمسةَ عَشَرَ مضروبة فيما ضَرَبْنَاه من الخَمْسَةِ والأربعين، تبلغ مائتَيْن وسبْعِينَ، للزَّوْج منها خمسةَ عَشَرَ مضروبةٌ فيما ضرَبْناه في الخَمْسَةِ والأربَعِينَ وهوَ ستَّةٌ تكونُ تسْعينَ، وكان للأخْتِ من الأبوَيْنِ خمسةَ عَشَرَ، تضرب في ستَّة تبلغ تسعين، وللأخْتِ من الأبِ خَمْسةٌ مضروبة في ستَّةٍ تكون ثلاثِينَ.
وكذلك للأخت من الأب وللأم، كان لكلِّ ابْنٍ من المَيِّت الثَّانِي سهْمَانِ، فيحصُلُ لكلِّ واحدٍ منهم اثنا عَشَرَ، اضْرِب السهمَيْن في السِّتَّة، فينقسمُ نصيبُ الميِّت الثالثِ عَلَى ورثته، كان لكلِّ ابْن من مسألته سهْمَان، فيُضْرَبَان في وَفْق نصيبِهِ منَ الخَمْسَةِ والأربعين، وهو واحدٌ، فيكون سهْمَيْنِ، ولكلِّ بنتٍ سهْمٌ، لِمِثْلِ ذلك.
زوْجٌ وخمسةُ إِخوةٍ، ثم مات الزَّوْج عن اثنَيْنِ وبنْتٍ، الأُولَى تصحُّ من عشَرةٍ، والثانيةُ من خمسة، ونصيبُ الميِّت الثاني من الأولى خمسةٌ فينقسم نصيبُهُ عَلَى مسألته، ثم ماتَ أحَدُ الابْنَيْنِ عن أخ وأُخْتٍ، مسألتُهُ من ثلاثةٍ ونصيبُه اثنان، [و] لا موافقةَ بينهما، تُضْرَبُ ثلاثةٌ في المسألة الأُولَى تبلغْ ثلاثين كان للزوج من الأولَى خمسةٌ تضربها فيما ضرَبْنا [هـ] في الأُولَى تبلغ خمسةَ عَشَرَ، ولكلِّ أخ ثلاثةٌ، ثم نُقَسّمُ ما أصاب الميِّت الثانِي، وهو خمسةَ عَشَرَ، كان لكلِّ واحدٍ من ابنيه سهمان، تضربُهُمَا في الثلاثةِ، تَكُون ستَّةَ، وللبنْتِ ثلاثةٌ، ثم السِّتَّةِ الَّتي أصابَتِ الميِّت الثَّالث تنقسِمُ عَلَى ورثَتِهِ، كان للأخ سهْمَانِ، فتضربها في نصيبِ الميِّت الثالِثِ مِنَ المَسْأَلة الأُولَى، وهو سهْمَانِ، تكوَنُ أربعة، وكان للأخْتِ سهمٌ، فتضربُهُ في نصِيب المَيِّتِ، وهو سهمانِ، تكونُ سهْمَيْنِ.