للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الماليَّ إذا تعلَّق بأكثر من سببٍ واحدٍ، يجُوز تقديمُه على وجوبه.

وهذا فرْع ثالثٌ عن المولَّدات: لو ظاهر عن زوجته الأمة، وعاد، ثُمَّ قال لمالكها: أعْتِقْها عن ظهاري، ففعل، وَقَعَ عتقها عن كفارته، وانفسخ النِّكاح بينهما؛ لأن إعتاقها عنه يتضمَّن تمليكه، وإذا ملك زوجته، انفسخ النكاح، وكذا لو أعْتَقَها عنْه باستدعائه عن كفَّارةٍ أخرَى، ولو مَلَكها بعْد ما ظاهَرَ عنْها، وعاد فانفسخ النكاح بينهما، ثم أعتقها عن ظهاره منْها، جاز، ولو آلَى عن زوجته الأمة، ووطئها ولزمتَه الكفَّارة، فقال لسيدها: أعْتِقْها عن كفَّارة يميني [ففعل،] (١) جاز وانفسخ النِّكَاح، وَلَوْ آلَى (٢) عن زوجته الذِّميَّة، ثم وطئها أو ظاهَرَ منها، وعاد، ثم نقَضَتِ المرأة العهد، فاسترقت، وملكها، الزوْج، وأسْلَمَت، فأعْتَقَهَا عن كفَّارة يمينه وظهاره، جَازَ، والله أعلم.


(١) سقط في ز.
(٢) في ز: وآلَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>