للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانَ بعضُهم من جهةِ أبي الميِّتِ، وبعضُهُم من جِهةِ أمِّه، قُسِّم المالُ بينَ الجِهَتينِ أثْلاَثًا، وجُعِلَ كُلُّ قِسْم كأنَّه كلُّ الترَّكَةِ، وأَهلُ كُلِّ جهةٍ كأنَّهم كُلُّ الورثةِ، فتجيء فيهِ الروايتانِ، ثُمَّ قِسمَةُ الثُّلُثَينِ علَي مَنْ في جهَةِ الأَبِ، {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، وقسمةُ الثُّلثِ عَلَى مَن في جهةِ الأُمِّ كمثل كذَلِكَ أوردَه في "التَّهْذيب".

الأَمْثِلَةُ: أُمُّ أبي الأُمِّ، وأبُو أُمِّ الأُمِّ:

عندَ المنزِّلِينَ: المالُ لأبي أُمِّ أم الأم؟ لأنَّه أسبَقُ إلى الوَارِثِ، وعلَى رِوايةِ الجَوزَجانِيِّ: الثُّلثانِ لأُمِّ أَبِي الأُمِّ والثُّلُثُ لأبِي أُمِّ الأُمِّ.

وعلَى روايةِ عِيسَى: الكلُّ لأمِّ أبِي الأمِّ. أبُ أمِّ أبٍ، وأبُو أبِي أُمٍّ:

عندَ المُنزِّلِينَ: المالُ للأَوَّلِ، وعلى روايةِ عِيسَى: للثَّانِي. وعلَى رِوايةِ الجوزجانِيِّ: الثُّلُثانِ للثَّانِي، والثُّلثِ للأوَّلِ. أبُ أبِي أمٍّ، وأبي أمِّ أبٍ:

قَالَ المنزِّلون: المالُ للثَّانِي، وكذلِكَ الجوابُ عنْدَ مَن رجَّحَ بالسَّبْقِ إلى الوارِثِ مِن أهلِ القَرابَةِ، وأمَّا علَى الظَّاهِرِ عِنْدَهُم، فالثُّلثانِ للثَّانِي، والثُّلثُ للأوَّلِ.

أبُ أُمِّ الأمِّ، وأبُ أُمِّ الأَبِ:

عِنْدَ المنزِّلين: المالُ بينَهُما نصفان، كَمَا يَكونُ بَيْنَ أمِّ الأمِّ، وأمِّ الأَب فَرْضًا وردًا. وعندَ أهل القَرَابَةِ: الثُّلثُ للأوَّلِ، والثُّلُثانِ للثَّاني. أبُ أبِي الأمِّ، وأمُّ أبِي الأُمِّ، وأبُ أُمِّ أُمِّ الأمِّ: عند المنزِّلين: المالُ للثَّالِثِ. وعلى رواية عِيسَى: للأوَّلين.

وعلَى رِوايةِ الجَوْزَجَانِيِّ: الثلُثانِ بين الأوَّلين {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، والثُّلُثُ للثَّالِثِ.

أبو أبِي أُمِّ أب، وأُمُّ أبِي أُمِّ الأَبِ، وأبو أبِي أَبِي الأمِّ، وأَمُّ أبِي أَبِي الأَمِّ.

قَالَ المنزِّلُونَ: المالُ للأَوَّلَيْنِ.

وقالَ أهلُ القَرابَةِ: الأَوَّلاَنِ من جهةِ الأَب، والآخَرانِ مِن جهةِ الأمِّ، فَيُجعَلُ المالُ أَثْلاَثًا بَيْنَ الجِهَتَيْنِ.

ثُمَّ عَلَى روايةِ الجَوْزَجَانيِّ: الثُّلُثانِ بين الأَوَّلَيْنِ أَثْلاثًا، والثُّلُثُ بَيْنَ الآخرين.

وعلَى روايةِ عِيسَى: الثُّلُثانِ للأوَّلِ مِنَ الأَوَّلَيْنِ، لِأَنَّهُ أبُو أبي أُمِّ الأَبِ، والثَّانِي أمُّه والثُّلثُ للأوَّلِ مِنْ الأَخِيرَيْن؟ لأنَّه أبو أبِ أبِ الأمِّ، والثَّانِي أمُّهُ (١).

ومنَ الأَصْنافِ؛ الخالاَتُ والأَحْوالُ والعمَّاتُ والأعمامُ من الأُمِّ.


(١) سقط من د.

<<  <  ج: ص:  >  >>