للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ أبو حنيفةُ وأَبُو يوسُفَ: الكلُّ لابْنِ الأُختِ مِنَ الأبَوَيْنِ، ولو كانَ بدَلَهُمْ ثلاثُ بنات أخوات متفرقات كان جوابَ الفريقَيْنِ كَذَلِكَ.

ولو اجتمعَ البنونَ الثَّلاثةُ والبناتُ الثلاثُ:

قال المنزِّلونَ: المالُ بينَ أُمَّهاتِهِمْ عَلَى خمسةٍ بالفَرْضِ والرَّدِّ: نصيبُ الأُخْتِ مِنَ الأَبَوَيْنِ لوِلدَيها أَثْلاَثًا، ونصيبُ الأخت من الأَبِ كذلِك، ونصيبُ الثَّالِثَةِ لولديها بالسَّوِيَّةِ.

وقالَ أبو حنيفةَ وأبوُ يُوسُفُ: الكلُّ لولَدَيَ الأُخْتِ مِنَ الأبوَيْنِ. وقال محمَّدٌ: يُجْعَلُ كأَنَّ في المَسْأَلةِ ستَّ أخَواتٍ؛ اعتبارًا بعدَدِ الفُرُوع، فيكونُ للأُخْتِ مِنَ الأمِّ الثُّلُثُ، بتَقْدِيرِها أُخْتَيْنِ، وللأختِ مِنَ الأبُوَيْنِ الثُّلُثَانِ؛ بتقدِيرَها أُخْتَيْنِ، فَحِصَّةُ كلِّ واحدةٍ لِوَلدَيْهَا، هذِهِ بالتَّفْضِيلِ، وتِلْكَ بالسَّوِيَّةِ.

قَالَ الإمامُ -رحمه الله تَعالَى- قَدْ نَظَرَ محمَّدٌ -رحمه الله تَعالَى- هاهنا إلى الأُصُولِ الوارِثينَ، وَفِي [أولادِ] البَنَاتِ، لَمْ يَنْظُرْ إلى الوَارِثينَ، وإنَّمَا نَظَر إلَى بُطُونِ الاخْتِلافِ مِنْ ذَوِي الأَرْحامِ كمَا تَقَدَّمَ.

ابنُ أُخْتٍ مِنَ الأبُوَيْنِ وَبِنْتُ أَخٍ كَذَلِك:

عند المنزِّلِينَ ومحمَّدٍ؛ الثُّلثانِ لبنْتِ الأَخِ، والثُّلُثِ لاِبْنِ الأُخْتِ. وقالَ [أبُو حنيفَة] وأبُو يوسف ومحمد بالعَكْسِ.

ومِنَ الأَصْنافِ: الأَجدَادُ الفَاسِدُونَ، والجدَّاتُ الفَاسِدَات: المنزِّلُونَ يُنَزِّلُونَ كلَّ واحدٍ منهمْ مَنزِلَةَ وَلَدِهِ بَطْنًا بَطْنًا، ويُقَدِّمُون مِنْهُم مَنِ انْتَهَى إلى الوارِثِ أوَّلًا، فإنِ استويا في الانْتِهاءِ قُسِّمَ المالُ بينَ الوَرَثَةِ الَّذينَ انْتَهَوْا إِلَيْهِم وقُسِّمت حِصَّةُ كلِّ وارثٍ بينَ المُدْلِينَ بِهِ.

وقالَ أهلُ القَرابَةِ: إِنِ اخْتَلَفَتْ دَرجَاتُهم، فالمالُ للأقْرَب مِنْ أيِّ جهةٍ كانَ حتَّى يتقدَّمَ أَبُ الأمِّ عَلَى أبِي أمِّ الأَب، وأمُّ أبِي الأمِّ عَلَى أبِي أبِي أبِي الأمِّ، وإنْ تَساوَوْا في الدَّرَجَةِ، فلا يُقَدَّمُ هاهنا بالسَّبْقِ إلى الوَارِثِ على المَشْهُورِ مِنْ مَذْهَب أبِي حنيفةَ ومِنْ أصْحَابِه مَنْ قَدَّمَ بِهِ، فإنْ لَمْ يُقَدَّم بِهِ أو قُدِّمَ، واسْتَوَوْا في السَّبْقِ إلىَ الوَارِثِ نُظِرَ: إنْ كانَ الكلُّ مِن جهةِ أبِي الميِّتِ، فروايةُ أبِي سُلَيمانَ الجَوْزَجانِيِّ -وَهُوَ الأظْهَرُ- أنَّه يُجْعَلُ ثُلُثَا المالِ لِمَن هُوَ من جهةِ أبِ الأَبِ، وثُلُثُه لِمَنْ هُوَ من جهةِ أُمِّ الأَبِ.

وَعلى روايةِ عِيسَى بْنِ أَبانَ: المالُ كلُّه لمن هُوَ مِنْ جهةِ أبيه، وَيسقُطُ مَن هُوَ مِنْ جِهةِ الأُمِّ، وإنْ كانَ الكلُّ مِن جهةِ أمِّ الميِّت، اطَّردتِ الروايتانِ في أنَّه يَسقُطُ مَن هُوَ من قِبَلِ أمها، أو يُجعَلُ المالُ بينَ من [هوَ من قِبَلِ أبِيها]، ومَنْ هُوَ من قِبَلِ أمِّها أثْلاثًا؟ وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>