للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَيْنَ الأُصُولِ، فما أَصَابَ كُلَّ واحدٍ منْهم قُسِّمَ بَيْنَ فُرُوعِهِ.

وقال أهلُ القرابةِ: إنِ اختلفوا في الدَّرَجَةِ، قُدِّم منهمُ الأقربُ إلى الميِّتِ من أيِّ جهةٍ كانَ حتَّى تُقَدَّمُ بنتُ الأُختِ للأب أو الأمِّ على بنتِ (١) ابْنِ الأخَ منَ الأبِ عَلَى بنْتٍ ابن الأُختِ من الأَبوَيْنِ، وإن لم يختلَفوا في الدَّرَجَةِ، فالأقربُ إلى الوارثِ أَوْلَى من أيِّ جهة كان، حتى تتقدَّم بنت [ابن] الأخِ من الأبِ عَلَى بنْتِ ابْنِ الأختِ من الأبوَيْنِ.

فإنِ استَوَوْا فيه أيضًا، فعند أبِي حنيفَة وأبِي يُوسُفَ: يُقدَّمُ من كانَ من الأبوَيْنِ، ثُمَّ مَنْ كَانَ مِنَ الأَبِ، ثُمَّ منَ كان من الأُمِّ؛ رعايةً لقوَّةِ القرابةِ، ولا يُنظَرُ إلى الأُصولِ.

ومَنْ يسقطُ منهم عنْدَ الاجتماعِ ومَن لا يَسْقُطُ.

وعند محمدٍ: يُقدِّمُ من كَانَ مِنَ الأبوَينِ عَلَى مَنْ كَانَ مِنَ الأب، ولا يُقَدَّمُ منْ كانَ من جهةِ الأُمِّ؛ اعتبارًا بالأُصولِ، ثُمَّ أولادُ الإخْوَةِ والأَخَواتِ من الأُمِّ، يُسَوَّى بينهم في القِسمَةِ عندَ الجُمهورِ منَ المنزلين وأهْلِ القَرَابَةِ.

قال الإِمامُ: وقياسُ قولِ المُنَزَّلِينَ تفضيلُ الذَّكَرِ علَى الأُنْثَى؛ لأنَّهم يُقَدِّرون أولادَ الوارثِ، كأنَّهم يرثونَ مِنْه، وأَمَّا أولادُهم من الأبَوَيْنِ ومن الأَبِ فيُفَضَّلُ ذكورُهم عَلَى إنَاثِهِم عندَ المنزِّلِينَ. وعِندَ أبِي حنيفةَ روايتانِ:

أظهرُهما، وبه قَالَ أبوُ يوسُفَ: أنَّ الجَوابَ كَذَلِك.

والثَّانِيَةُ: وبِها قَالَ محمدٌ: أنَّه يُقَسِّمُ المالُ بَينَ الأُصُولِ أوَّلًا وُيؤخذُ عَدَدُهُم من الفُرُوع، فما يصيب كلِّ واحدٍ منهم، يُجْعَلُ لفروعِهِ كما ذَكَرْنَا في أَوْلاَدِ البَناتِ.

الأَمثلة:

بنتُ أُختٍ، وابْنَا أُخْتٍ أُخْرَى، وهما من الأَبَوَيْنِ أَوْ مِنَ الأَبِ: عندَ المنزِّلِينَ: نِصْفُ المالِ للبِنْتِ والنِّصْفُ الآخَرُ لِلابْنَيْنِ، وأهْلُ القَرَابَةِ قَالُوا: المالُ بينهُم عَلَى خَمسَةٍ: ثلاثُ بَناتٍ إخوَةٍ متفرقين.

قال المنزِّلُونَ ومحمَّدٌ: السُّدُسُ لبنْتِ الأخ من الأُم، والبَاقِي لبنتِ الأخ من الأبوَينِ؛ اعتِبَارًا بالآباءِ. وقالَ أبو حنيفةَ وأَبُو يُوسُفَ: الكُلُّ لبنتِ الأخ مِنَ الأبَوَيْنِ. ثلاثةُ بني أخواتٍ مُتَفَرْقَات:

قال المنزِّلون ومحمَّدٌ: المالُ بَيْنهم عَلَى خَمْسَةِ كما يكُون بيْن أمَّهَاتِهم بالفرضِ والرَّدِّ.


(١) سقط من ب، د.

<<  <  ج: ص:  >  >>