يخالفُ في هذِه الصورةِ، إنّما يخالفُ فِيما إذا اختلفت الأُصولُ الذين هُم منْ ذَوِي الأَرْحامِ.
ابنُ بنتٍ، وبنتُ بنتٍ أُخرَى وثلاثُ بناتٍ بنْتٍ أُخرَى: المنزِّلُونَ يَقُولُونَ: للابْنِ الثُّلُثُ، وللبِنتِ المُفرَدَة كَذَلِكَ، وللثَّلاَثِ الثُّلُثُ أثلاثًا.
وأهلُ القَرابةِ يَجعَلُونَ المالَ بينهم {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}.
بنتُ بنتِ بنتٍ، وبنتُ ابن بنتٍ:
عندَ المنزِّلينَ وأبِي يُوسُفَ: المالُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ.
وعند محمَّدٍ: ثُلثُ المالِ للأُولَى، وثُلُثَاه للثَّانيةِ، أنَّه يُقَسَّم بين بنتِ البنتِ وابنِ البنتِ كذلِكَ، فَتُجعَلُ حِصَّة كُلِّ واحدٍ لبنتِه.
بنتا بنْتِ، وثلاثُ بناتِ ابْن بِنْتٍ أُخْرَى:
عَنْدَ المنزِّلينَ: النصفُ للبِنْتَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ، والنِّصْفُ للثَّلاَثِ أثْلاَثًا.
وعندَ أبي يُوسُفَ: المالُ بيْنَ الخَمْسِ بِالسَّوِيَّةِ.
وعنْدَ محمَّدٍ: يُقَسَّمُ المالُ بيْنَ الذَّكَرِ والأُنْثَى المُتَوَسِّطَيْنِ، ويُقَدَّرُ الذَّكَرُ ثلاثة ذكورٍ بعَدَدِ فُرُوعِهِ، والأُنْثَى اثْنَتَيْنِ بعَدَدِ فروعها، فيكون عَلَى ثَمانية حصص الذَّكرُ ستَّةٌ، وهي لبناتِه بالسَّوِيَّة، وحِصَّةُ الأُنْثَى سهمانِ، هُمَا لبنتيها.
بِنْتُ بِنْتِ بنْتٍ وبنتُ بنتُ ابنِ بنتٍ وابنُ ابْنِ ابْنِ بنتٍ: عند أبي يوسُف: المالُ بينهم على أربعةٍ، وقالَ محمدٌ -رحمه الله-: يُقسَّم المالُ أولًا بَيْنَ أعْلَى بَطْنَي، الاختلاف، وفيه ابنانِ وبنْتٌ، وكُلُّ واحدٍ منهم يُعَدُّ واحدًا: لأنَّ الفُروعَ آحادٌ، فيكونُ المالَ بَينَهُمْ على خمسةٍ: حصَّةُ البنتِ سهمٌ، هُوَ لبنتِ بنتِها، وحصَّةُ الذّكَرَيْنِ أربعة أسهم، يُقسَّمُ عَلَى ولدَيْهِما للاختلافِ، وَهُمَا: ابنٌ وبنتٌ عَلَى ثَلاثَةٍ وأربعةٍ، لا تنقسم عَلَى ثلاثةٍ، فتضربُ ثلاثةٌ في خمسةٍ، تكونُ خمسةَ عَشَرَ، كان للبنتِ، في القسمَةِ الأُولى سَهمًا، فَلَها الآنَ ثلاثةٌ، وكانَ لِكلِّ واحدٍ من الابْنَيْنِ سَهْمَانِ، فيكون الآنَ سِتَّةٌ، يُجْمَعُ بينَهُما؟ فيكونُ اثنَي عشر يقسم بينَ ولدَيهِمَا، {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}.
فإذن لبنتِ بنته البنتِ ثلاثةٌ مِن خمسةَ عشرَ، وللأخرَى أربعةٌ من خمسةَ عَشَرَ، وللابنِ الثمانِيَةُ الباقيةُ.
ومن الأصنافِ: بناتُ الإخوةِ، وبنو الإخوةِ للأمِّ وأولاد الأخَوَاتِ:
فالمنزِّلُون يُنَزِّلُونَ كلَّ واحدٍ منهم منزلةَ أبيهِ أو أمِّهِ، ويرفعونَهم عندَ التسفل بطنًا بَطْنًا، فمَنْ سَبَقَ إلَى وارثٍ، قدَّمُوه، فإنَ استَوَوْا في الانتهاء إلى الوارث، قُسِّمَ المَالُ