للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأَبْعَدَ بكلِّ حالٍ، فإِنِ استَوَوْا في الدَّرَجَةِ، نُظِرَ: إنِ انْفَرَدَ أولادُ الأخْوالِ والخَالاتِ:

فإمَّا أن تَخْتلفَ الجهةُ، فَيُقَدَّمَ الَّذينَ هُمْ مِنَ الأَبوَيْنِ، ثمَّ الَّذينَ هُم مِنَ الأَبِ، ثُمَّ يأْخُذُ الَّذينَ هُمْ مِنَ الأُمِّ وإما لم يختلفَ، فَيرِثُون جَميعًا.

ثمَّ النَّظَر عندَ أبي يوسُفُ إِلَى أبْدَانِهم، وعندَ محمدٍ إلَى وقوعِ الاخْتِلاَفِ في آبَائِهِم وأجدَادِهِمْ، علَى مَا سَبَقَ من أولادِ الأَخَوَاتِ وبناتِ الإخْوَةِ، وأولادُ العمَّاتِ عندَ الانْفِرادِ كأولادِ الخَالاَتِ والأَخْوَالِ.

وإنِ اجتمَعَ الصِّنْفَانِ؛ فَثُلثَا المالِ لِأَوْلاَدِ العَمَّاتِ، وثُلُثُه لِأَوْلاَد الأَخْوَالِ والخَالاتِ، عَلَى ما ذكرْنَا في آبَائِهِم، وُيعْتَبَرُ في كلِّ واحدٍ مِنَ النَّصِيبَيْنِ ما يُعْتَبَرُ في جَميعِ المَالِ.

وإذَا اجتمعَ مَعَ هَؤلاَءِ بناتُ الأعْمَامِ منَ الأَبوَيْنِ أو مِنَ الأَبِ ولمْ تختلفِ الدَّرَجَةُ فبناتُ الأعْمَامِ أَوْلَى لِسَبْقِهِنَّ إلى الوارثِ.

الثَّاني: أخوالُ الأمّ وخالاَتُها:

عندَ المنزِّلينَ: بمثابةِ الجَدَّةِ أُمِّ الأُمِّ، وأَعْمَامُهَا وعمَّاتُهَا بمثابةِ الجدِّ أبي الأمِّ، وأخوالُ الأَب وخالاتُهُ بِمَثَابَةِ الجَدَّةِ أُمِّ الأَبِ، وعمَّاتُهُ عنْدَ مَن نَزَّلَ عمَّةَ الميِّتِ مَنْزِلَةَ أبيه بمنزلة الجدِّ أبِي الأَبِ.

وعندَ مَن نزَّلَ عمَّةَ الميِّتِ منزلةَ عَمِّهِ، بمَثَابَةِ عَمِّ الأَبِ، فَيُقَسَّمُ المَالُ بَيْنَهُمْ، ومَا أَصَابَ كُلَّ واحدٍ مِنهُم يُجعَلُ للمُدْلِينَ بِهِ علَى حَسَبِ ما يَسْتَحِقُّونَهُ، لو كان هُوَ الميِّتَ.

وعلَى هَذا القِيَاس، يَجْعَلُونَ كُلَّ خالٍ وخَالَةٍ منزِلَة الجدَّةِ، الَّتِي هِيَ أخْتُهُمَا، وكلَّ عَمٍّ وعمَّةٍ بمنزلةِ الجِدِّ الَّذي هُوَ أَخُوهُمَا.

وأمَّا أهلُ القَرابَةِ، فإنَّهُمْ يَعْتَبِرُونَ في أَخْوالٍ الأُمِّ وخالاَتِهَا، مَا اعتَبَرُوه في أَخْوَالِ الميِّتِ وخالاَتِه، وكذلِك في عمَّاتِها؛ إذا انفَرَدْنَ، وإنِ اجْتَمَعَ أعمَامُها وعمَّاتُها، فالمَالُ بَيْنَهُمْ، {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} على المشْهُورِ.

وفيهِ روايةٌ أُخْرَى: أنَّهُمْ، إنْ كَانُوا مِنَ الأَبوَيْنِ أو مِنَ الأَبِ، قُدِّمَ الأَعْمَامُ.

ولو اجتمَعَ أعمامُها وعمَّاتُها وأخْوَالُها وخالاتُها فالثُّلثُ للخَالاَتِ والأَخْوَال، والثُّلُثانِ للأعمامِ والعمَّاتِ، كَمَا في عُمُومَةِ الميِّتِ وخئولتة، وخؤولَةُ الأَبِ وعمُومَتُه، كخؤلَةِ الأُمِّ وعُمُومَتِها عندَ الانفرادِ والاجْتِمَاعِ.

ولو اجْتَمَعَ قَرابَاتُ الأَبوَيْنِ، فَلِقَرابَةِ الأَب الثُّلُثانِ ولقَرابَةِ الأُمِّ الثُّلُثُ، ثُمَّ يُقَسَّمُ كلُّ نَصيبٍ بينَهُم؛ كَما يُقَسَّمُ جميعُ المالِ، لو انفردُوا فثلثا الثلثين لعمَّاتِ الأبِ، وثُلثه

<<  <  ج: ص:  >  >>