للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأَخْوالِه وخَالاَتِه، وكذَلِكَ الثُّلثُ، ولا فَرْقَ بينَ أنْ يكونَ قَرابَةُ الأَبِ مِن جِنْسِ قَرابةِ الأُم، أو لا يكُونَ، حتَّى لو خَلَّفَ عمَّ أمِّهِ وخالةَ أبيهِ، يكُونُ الثُّلثانِ للخَالةِ، والثُّلُثُ للعمِّ. ولَوْ خلَّفَ ثَلاثَ عمَّاتٍ مُتَفَرِّقاتِ، وثَلاثَ خَالًا متفرقات لِأبِيهِ، ومثلَهُنَّ لأُمِّهِ، فعلَى الصَّحيحِ -من قولِ أهل القَرَابَةِ-: ثُلثَا الثُّلُثَيْنِ لعمة الأبَ مِنَ الأبَوَيْنِ، وثُلثُهُما لخالةِ الأبَ منَ الأَبوَيْنِ، وَثُلُثُ الثَّلُثِ لِعَمَّةِ الأُمِّ مِنَ الأَبوَيْنِ، وثُلُثُهُ لخالَةِ الأُمِّ منَ الأَبوَيْنِ، وَيسقطُ البواقي.

وعند المنزِّلينَ: نصْفُ سُدُسِ المالِ بَيْنَ خالاَتِ الأَب، ومثْلُهُ بينَ خالاتِ الأُمِّ؛ لنزولهنَّ منزلةَ الجدَّتين، والبَاقي لعمَّاتِ الأَب دونَ عمَّاتِ الأم؛ لأنَّ عمَّاتِ الأبَ كأب الأَبِ وعمَّات الأمِّ كأب الأمِّ.

هَذا تَمَامُ البيانِ الأَوَّلِ، وَقَدْ ظَهَرَ بِهِ كيفِيَّةُ تَوْرِيثِ الأَصْنَافِ، ومَنْ يَتَقَدَّمُ ويتأخَّرُ مِنْ أَشْخَاصِ كُلِّ صِنْفٍ.

البَيَانُ الثَّاني: في تَرتِيبِ الأَصْنَافِ:

قَالَ المُنزَّلُونَ: كل واحدٍ منْ ذَوِي الأَرْحامِ يُنَزَّلُ منزلةَ الوارِثِ الَّذي يُدْلِي بِهِ، ثُمَّ يُنظرُ في الوَرَثَةِ لو قُدِّرَ اجتماعُهُم، فإن كانُوا يَرِثُونَ، وَرِثَ المُدْلُونَ بِهِم، وإنْ كَانَ يَحْجُبُ بعضُهُم بعضًا، جَرَى الحُكمُ كَذَلِكَ في ذَوِي الأَرْحَامِ.

وقالَ أهلُ القَرابَةِ: ذَوُو الأَرْحامِ -وإنْ كَثرُوُا- يَرْجَعُونَ إلَى أربَعَةِ أَنْوَاعٍ.

المنتمونَ إلى الميِّتِ، وهُمْ؛ أولادُ البنَاتِ، وبناتُ الابْنِ، والمُنْتَمِي إلَيْهِمُ الميِّتُ وَهُمُ: الأجدادُ والجدَّاتُ الفاسِدَاتُ، والمنتَمُونَ إلَى أَبَوَي الميِّتِ، وهُمْ أوْلاَدُ الأَخَواتِ وبَناتُ الإخوَةِ، والمُنْتَمُونَ إلى أجداده وجدَّاتِهِ، وَهُمُ: العُمُومَةُ والخؤولة.

ومذهَبُهُم الظَّاهِرُ تَقديمُ النَّوعِ الأوَّلِ، ثُمَّ الثَّانِي، ثُمَّ الثَّالِث، فَما دامَ يُوجَدُ أحدٌ من فرُوعِ الميِّتِ -وإنْ كَانَ من غايَةِ السَّفَلِ- فَلا شَيءٍ لِأُصُولِه مِن ذَوِي الأَرْحامِ، وإنْ قَرُبُوا. وعلَى هذا القِياسِ. وعن أبِي حَنِيْفَةَ روايةٌ أُخْرَى، وهِيَ تَقْدِيمُ النَّوعِ الثَّانِي على الأَوَّلِ. وقدَّمَ أبُو يوسُفَ ومحمدٌ النَّوعَ الثَّالثَ علَى الثَّانِي.

واتَّفَقُوا عَلَى أنَّ مَنْ كَانَ مِنَ العُمومَةِ والخُؤولة، وأولاَدِهِم ومِن وَلَدِ جَدٍّ أو جَدَّةٍ [أقربَ إلَى الميِّتِ فَهِيَ أَوْلَى بالميراثِ، فإن بُعْدَ ممنْ هُوَ من ولدُ جَدٍّ أو جَدَّة] (١) أبْعدُ [مِنْهُ].

وإذَا اجْتَمَعَ الأَجْدَادُ والجدَّاتُ مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ معَ الخَالاَتِ والأَخْوَالِ والعمَّاتِ،


(١) سقط من: د.

<<  <  ج: ص:  >  >>