وأطلق الرافعي الخلاف، ومحله إذا التقط الآخر قبل استكمال ملك الآخذ أما لو كان الواجد تملكها بعد البينة بالتعريف فإنه يلزمه ردها إليه بلا خلاف. قاله في الحاوي والبحر. (٢) قال النووي: المختار المنع لأنه أسقط حقه. (٣) قال النووي: أما قول الإمام الرافعي: يشبه أن يكون ... إلى آخره، فكذا صرح به صاحب "المهذب" فقال: وجد خمراً أراقها صاحبها. وأما قوله: إن الواجد يجوز له إمساكها، فغير مقبول، بل لا يجوز وإن خلا عن القصد الفاسد. والكلام فيما إذا لم يعلم الواجد أنها محترمة، وحينئذٍ فقدل صاحب "المهذب": الإراقة واجبة -يعني على الواجد- كلام صحيح؛ لأن الظاهر عدم احترامها والله أعلم. قال في الخادم: وتنزيل النووي كلام صاحب المهذب على ذلك وقول الرافعي أنه إنما يستمر في الخمر المحرمة فلا يصح فإن صاحب المهذب والعراقِيين يوجبون إراقة الخمر مطلقاً محرمة =