للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= الثالث: إذا كان أحدهما عاصباً والآخر ذا فرض: ولا يخلو الحال من أن يكون الحاجب ذا سهم والمحجوب عصبة فيحجب العصبة حينئذ حجب نقصان بذي السهم -كالبنت مع الابن والأخت مع الأخ فإن لو لم تكن الأنثى لصار جميع المال للذكر. ويوجود الأنثى انتقص نصيبه.
أو يكون الحاجب عصبة والمحجوب ذا سهم. وفي هذه الحالة قد يكون الحجب حجب نقصان كما إذا ترك الميت أختين شقيقتين وأختين لأم. وأم فالمسألة في الأصل من ستة وتقول بسدسها إلى سبعة ويكون للاختين الثلثان "أربعة" من سبعة فلو ترك معهما أخاً شقيقاً لكان لهما معه ثلاثة من ستة.
وقد يكون حجب حرمان كبنت الابن مع الابن أو كأخ شقيق مع الأخت لأب واعلم أيها القارئ الكريم أن: الحجب مبني على قاعدتين:-
إحداهما: أن كل من يدلي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص كابن الابن فإنه لا يرث مع الابن. وشرط حجب المدلي بالمدلَى به أحد أمرين أمّا استحقاق المدلَى به جميع التركة سواء اتحدا في سبب الإرث أم لا كما في الأب والجد والابن وابنه فإن الأب يدلي به الجد والابن يدلي به ابنه ... الخ وهما يستحقان جميع التركة، وقد اتحدا أي المدلي والمدلَى به في سبب الإرث: ومثال عدم اتحادهما في سبب الإرث أب وإخوة وأخوات فإن المدلى به لما أحرز جميع المال لم يسبق للمدلي شيء أصلاً. وقد اختلفت جهة الإرث في هذا المثال.
الشرط الثاني: اتحاد السبب إذا لم يستحق المدلَى به الجميع كما في الأم وأم الأم. فإن المدلَى به وهي الأم لما أخذت نصيبها بجهة الأمومة لم يبق للجدة شيء من النصيب الذي يستحق بتلك الجهة فليس لها نصيب آخر وصارت محرومة.
أما إذا اختلفا في السبب كما في الأم مع أولاد الأم فإن المدلَى به وهي الأم تأخذ نصيبها المستند إلى سبب الأمومة كاملاً والمدلي وهو ولدها يأخذ نصيباً آخر مستنداً إلى سبب آخر وهي الأخوة مع كونها أي تلك الجهة لا تستحق جميع التركة لو انفردت.
الثانية: ما تقدم في باب العصبات من أن التفضيل يكون بالجهة عند اختلافها فإن اتحدت واختلفت الدرجة فالأقرب درجة يحجب الأبعد عنه أما إن اتحدت الجهة والدرجة واختلفت القوة قدم الأقوى قرابة على الأضعف وكلما تتحقق هذه القاعدة في العصبات كذلك قد تجري في أصحاب القروض فمثال التقديم في أصحاب الفروض بالجهة ..
تقديم البنت أو بنت الابن علي ولد الأم. ومثال التقديم بالقرب تقديم البنتين علي بنتي الابن اللتين لم يعصبا.
ومثال التقديم بالقوة -تقديم الأختين الشقيقتين على أختين لأب لم يعصبا.
وقد تتحقق هذه القاعدة في أصحاب الفروض مع العصبات:
فمثال التقديم فيهم بالجهة: تقديم الأب أو الجد على الأخوة للأم.
ومثال التقديم بالقرب -تقديم ابن علي بنت ابن.
ومثال التقديم بالقوة -تقدم الأخ الشقيق على الأخت للأب ولا يفوتنا أن نذكر حجب الأصول والفروع والحواشي توضيحاً للقاعدتين السابقتين فنقول:
الجد في جميع حالاته يحجب بالأب كذلك: لأن الجد انتسب إلى الميت بواسطة الأب. وكذلك =

<<  <  ج: ص:  >  >>