للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"ضَحِّ بِهِ" (١).

ولو خالف ما ذكرنا، وذبحها قبلَ يوْم النحر -تصدَّقَ باللحم، وعليه التصدُّقُ بقِيمتها أيضاً، ولا يجبُ أنْ يشترِيَ بها أضحيةً أُخْرى كذا نقله في (٢) "التهذِيبِ" وكان سبَبُه أن تلك القيمةَ بدلُ حيوان لا يجوزُ ابتداءُ التضحية به.

ولو تَعيَّبتْ يومَ النحْر قبل التمكُّنِ من الذبح فيذبحها، ويتصدق بلحْمِها [وإنْ تَعَيَّبَتْ بَعْدَ التمكِين يَذْبَحُها] (٣)، وعليه ذبحُ بدَلِها، وتقصيرُه بالتأْخِير كالتعييب، ولو لزم ذمته أُضْحيةً بنذرِ أَوْ هَدْيٍ عن قِرَان أو تَمتُّعٍ أو نَذْرٍ -تعيَّن واحدة عما في ذِمَّته، فحدث بها عَيْبٌ قبلَ وَقْتِ التضحية أو قبل بلُوغ المنسَكِ فيجيءُ الخلافُ السابقُ في أنها: هل تَتَعيَّنُ؟ إنْ قُلْنا لا تتعيَّنُ، فلا أثر لتعيبها.

وإنْ قُلْنا: تتعين -وهو الصحِيحُ- فهلْ عليه ذبحُ سَلِيمة؟ فيه وجهانِ حكاهما الإمامُ كما في صُورةِ التَّلَفِ الصحيح -وهو جوابُ الجمهورِ.

نَعَمْ؛ لأنَّ الواجِبَ في ذمَّتِه سَلِيمٌ فلا يتأدى بالمعِيب. وهل تنفكُّ تلك المُعيّنةُ عن الاستحقَاقِ، أو يلزمُه ذبحُها والتصدقْ بلحمها؟

فيه وَجهانِ:

أَحدُهما: أنه يلزمُه الذَّبْحُ والتصدُّق؛ لأنه التزمَها بالتعيين.

وأَصَحُّهما: وينسب إلى النصِّ: المنعُ -بل له تملّكُهَا وبيعُها؛ لأنه ما التزم التصدُّقَ بها ابتداءً، إنما عيَّنها لأداءِ ما في الذِّمَّةِ بها وإنما يتأدَّى بها ما في الذمةِ بشرْطِ دَوَام السلامة. قال الشَّيْخُ أَبُو عَلِيّ: وقرَّب بعضُ الأصحاب الوجهَيْن في أن تقليد الهدْيِ ونية الذبح: هَل تكْفِي لوجُوب الذَّبْح ووَجَّهَ إِلَيْنَا أنه إنَما أَوْجَبَها عَمَّا في ذِمَّته، وقد خرجت بالتعيب عن أنْ تجزئَ فيَبقى التعيِينُ مع النية، ويقرب من الوجهين وَجْهان ذُكِرَا فيما إذا عَيَّن أفضلَ مِمَّا عليه، ثم عاب: هل يَلْزمُه رعايةُ تلك الزيادةِ في البَدَلِ؟

ففي وَجْهٍ: يلزم؛ لالتزامِه تلك الزيادةَ بالتعيِين. وعلى الأَصَحِّ: لا يلزُم؛ كما لو التزم مَعِيبةً ابتداءً، فهلكت مِنْ غير تعدٍّ منه.


(١) رواه أحمد [٣/ ٣٢ و ٣٣ و ٧٨ و ٨٦] وابن ماجة [٣١٤٦] والبيهقي [٩/ ٢٨٩] من حديثه، ومداره على جابر الجعفي، وشيخه محمد بن قرظة غير معروف، ويقال: إنه لم يسمع من أبي سعيد، قال البيهقي: ورواه حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطأة عن عطية، عن أبي سعيد: أن رجلاً سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن شاة قطع ذنبها يضحي بها؟ قال: ضح بها.
(٢) في ز: نقل صاحب.
(٣) سقط في ز.

<<  <  ج: ص:  >  >>